وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الروياني قال والدي لو تيمم عادم الماء قبل الاجتهاد في القبلة ففي صحة تيممه وجهان بناء على من تيمم وعليه نجاسة الرابعة إذا تيمم وعليه عمامة أو خفان لبسهما على طهارة ثم نزعهما لم يبطل تيممه عندنا وعند مالك وأبي حنيفة وداود والعلماء كافة إلا رواية حكاها العبدري عن أحمد أنه يبطل فرع قال المحاملي في اللباب التيمم يشتمل على فرض وسنة وأدب وكراهة وشرط فالفرض سبعة طلب الماء والقصد إلى الصعيد والنية ومسح الوجه واليدين والترتيب والتتابع على قول والسنة خمسة التسمية والاقتصار على ضربتين ونفض الغبار الكثير وتقديم اليمنى والأدب ثلاثة إستقبال القبلة والابتداء بأعلى الوجه وبالكفين في اليدين والكراهة إستعمال التراب الكثير والزيادة على الضربتين والشرط واحد وهو كون التراب مطلقا قال وينقض التيمم ما ينقض الوضوء وخمسة أشياء أيضا وجود الماء أو ثمنه وتوهمه وإرتفاع المرض والإقامة قال ويفارق التيمم الوضوء في خمسة أشياء كون التيمم في عضوين ولا يجب إيصال التراب إلى أصول الشعر مطلقا ولا يصلي فرضين بتيمم ولا يتيمم إلا لعذر وبعد دخول الوقت وهذا آخر كلام المحاملي وقد ترك من الشروط العذر ودخول الوقت وقد شذ عن ضبطه مسائل وتفاصيل ووجوه سبقت في مواضعها والله أعلم فصل في حكم الصلوات المأمور بهن في الوقت مع خلل للضرورة قال أصحابنا العذر ضربان عام ونادر فالعام لا قضاء معه للمشقة ومن هذا الضرب المريض يصلي قاعدا أو موميا أو بالتيمم خوفا من استعمال الماء ومنه المصلي بالإيماء في شدة الخوف والمسافر يصلي بالتيمم لعجزه عما يجب عليه أن يستعمله وأما النادر فقسمان قسم يدون غالبا وقسم لا يدوم فالأول كالمستحاضة وسلس البول والمذي ومن به جرح سائل أو رعاف دائم أو استرخت مقعدته فدام خروج الحدث منه ومن أشبههم فلكهم يصلون مع الحدث والنجس ولا يعيدون للمشقة والضرورة وأما الذي لا يدوم غالبا فنوعان نوع يأتي معه ببدل للخلل ونوع لا يأتي فمن الثاني من لم يجد ماء ولا ترابا والمريض والزمن ونحوهما ممن لا يخاف من إستعمال الماء لكن لا يجد من يوضئه ومن لا يقدر على التحول إلى القبلة والأعمى وغيره ممن لا يقدر على معرفة القبلة ولا يجد من يعرفه إياها ومن على بدنه أو جرحه نجاسة ولا يعفي عنها ولا يقدر على إزالتها والمربوط على خشبة ومن شد وثاقه والغريق ومن حول عن القبلة أو أكره على الصلاة إلى غيرها