وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بغير خلل يعود إلى العضو إلا بعد كل يوم وليلة فإن أمكن في كل وقت لم يجز المسح عليها وهذا الذي قاله الإمام حاصله رفع الخلاف من أصله فإنا قدمنا اتفاق الأصحاب على أنه إذا لم يكن في النزع ضرر لا يجوز المسح بلا خلاف والله أعلم فرع قال أصحابنا حكم اللصوق وغيره من الجرح حكم الجبيرة في جميع ما سبق فإن قدر على حل عصابته وغسله من غير ضرر لزمه وإلا فهو كالجبيرة على ما سبق قال القاضي حسين وغيره وكذا لو وضع قشر الباقلا ونحوه على خدشه فهو كالجبيرة قال صاحب التهذيب وكذا لو طلي على خدشه شيئا قال وكذا الشقوق على الرجل إذا احتاج فيها إلى تقطير شيء يجمد فيها فرع قال أصحابنا إذا أجنب صاحب الجبيرة ونحوها لم يلزمه نزعها بل يغسل الصحيح ويمسح عليها ويتيمم كالمحدث بخلاف لابس الخف يلزمه النزع للجنابة لعدم المشقة هناك فرع لو كان على عضويه جبيرتان فرفع إحداهما لا يلزمه رفع الأخرى بخلاف الخفين لأن لبسهما جميعا شرط بخلاف الجبيرتين ولو سقطت جبيرته عن عضوه في الصلاة بطلت صلاته سواء كان برأ أم لا كانخلاع الخف هذا مذهبنا وحكى صاحب العدة عن أبي حنيفة أنه إن سقطت قبل البرء لم تبطل دليلنا القياس على الخف وعلى ما بعد البرء ولو اندمل ما تحت الجبيرة وبرأ وهو لا يعلم فصلى بعده صلوات وجب قضاؤهن بلا خلاف كذا نقل الاتفاق فيه صاحب التتمة وغيره ولو توهم اندماله بعد التيمم فبان أنه لم يندمل ففي بطلان تيممه الوجهان في تيمم الجريح أصحهما لا يبطل وقد سبقت المسألة هناك مستوفاة وبالله التوفيق فصل في مسائل تتعلق بباب التيمم إحداها إذا تيمم وعليه خفان أو عمامة لبسهما على طهر ثم خلع ذلك لم يبطل تيممه عندنا وبه قال مالك وأبو حنيفة والجمهور وحكى العبدري عن أحمد أنه يبطل الثانية قال الروياني قال والدي لو عدم الجنب الماء فتيمم لقراءة القرآن فشرع فيها ثم رأى الماء فإن لم ينو عند الشروع في القراءة قراءة قدر معلوم لزمه قطع القراءة بمجرد رؤية الماء وإن نوى قدرا احتمل وجهين أحدهما له الإتمام كما لو نوى نافلة محصورة له إتمامها على المذهب والثاني يلزمه القطع لأن القراءة لا يرتبط بعضها ببعض قال الروياني وهذا الثاني أصح ولا وجه للأول قال ولو كان في وسط الآية لزمه قطعها الثالثة قال