وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لقوله تعالى لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل النساء البويطي ويكره له أن ينام حتى يتوضأ لما روى أن عمر رضي الله عنه قال يا رسول الله أيرقد أحدنا وهو جنب قال نعم إذا توضأ أحدكم فليرقد قال أبو علي الطبري وإذا أراد أن يطأ أو يأكل أو يشرب توضأ ولا يستحب ذلك للحائض لأن الوضوء لا يؤثر في حدثها ويؤثر في حدث الجنابة لأنه يخففه ويزيله من أعضاء الوضوء الشرح هذا الفصل مشتمل على جمل ويتعلق به فروع كثيرة منتشرة فالوجه أن نشرح كلام المصنف مختصرا ثم نعطف عليه مذاهب العلماء ثم الفروع والمتعلقات أما الآية الكريمة فسيأتي تفسيرها والمراد بها في فرع مذاهب العلماء إن شاء الله تعالى وأما حديث ابن عمر لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن فرواه الترمذي وابن ماجه والبيهقي وغيرهم وهو حديث ضعيف ضعفه البخاري والبيهقي وغيرهما والضعف فيه بين وسنذكر في فرع مذاهب العلماء غيره مما يغني عنه وأما حديث عمر رضي الله عنه فصحيح رواه البخاري ومسلم وقوله فلأن يحرم على الجنب هو بفتح اللام وقد سبق إيضاحه في باب الآنية ثم في مواضع وقوله لا يقرأ الجنب بكسر الهمزة وروى بضمها على الخبر الذي يراد به النهي وهما صحيحان وممن ذكرهما القاضي أبو الطيب في هذا الموضع من تعليقه ونظائرهما كثيرة مشهورة واللبث هو الإقامة قال أهل اللغة يقال لبث بالمكان وتلبث أي أقام قال الأزهري وصاحب المحكم وغيرهما يقال لبث يلبث لبثا ولبثا بإسكان الباء وفتحها زاد في المحكم ولباثة ولبيثة يعني بفتح اللام فيهما وأما الجنابة فأصلها في اللغة البعد وتطلق في الشرع على من أنزل المني وعلى من جامع وسمي جنبا لأنه يجتنب الصلاة والمسجد والقراءة ويتباعد عنها