وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فرع إذا أراد الكافر الإسلام فليبادر به ولا يؤخره للإغتسال بل تجب المبادرة بالإسلام ويحرم تحريما شديدا تأخيره للإغتسال وغيره وكذا إذا استشار مسلما في ذلك حرم على المستشار تحريما غليظا أن يقول له أخره إلى الإغتسال بل يلزمه أن يحثه على المبادرة بالإسلام هذا هو الحق والصواب وبه قال الجمهور وحكى الغزالي رحمه الله في باب الجمعة وجها أنه يقدم الغسل على الإسلام ليسلم مغتسلا قال وهو بعيد وهذا الوجه غلط ظاهر لا شك في بطلانه وخطأ فاحش بل هو من الفواحش المنكرات وكيف يجوز البقاء على أعظم المعاصي وأفحش الكبائر ورأس الموبقات وأقبح المهلكات لتحصيل غسل لا يحسب عبادة لعدم أهلية فاعله وقد قال صاحب التتمة في باب الردة لو رضي مسلم بكفر كافر بأن طلب كافر منه أن يلقنه الإسلام فلم يفعل أو أشار عليه بأن لا يسلم أو أخر عرض الإسلام عليه بلا عذر صار مرتدا في جميع ذلك ونه اختار الكفر على الإسلام وهذا الذي قاله إفراط أيضا بل الصواب أن يقال ارتكب معصية عظيمة وأما قول النسائي في سننه باب تقديم غسل الكافر إذا أراد أن يسلم واحتج بحديث أبي هريرة أن ثمامة انطلق فاغتسل ثم جاء فأسلم فليس بصحيح ولا دلالة فيما ذكره لما ادعاه والله أعلم ويتعلق بهذا الفصل مسائل نفيسة تقدمت في أواخر باب نية الوضوء وبالله التوفيق قال المصنف رحمه الله تعالى ومن أجنب حرم عليه الصلاة والطواف ومس المصحف وحمله لأنا دللنا على أن ذلك يحرم على المحدث فلأن يحرم على الجنب أولى ويحرم عليه قراءة القرآن لما روى ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن ويحرم عليه اللبث في المسجد ولا يحرم عليه العبور