وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فإن خالف واستنجي به عصى ولا يجزئه هكذا نص عليه الشافعي وقطع به الجمهور وفيه وجه أنه يجزئه إن كان العظم طاهرا لا زهومة عليه حكاه الخراسانيون لحصول المقصود والصحيح الأول لأنه رخصة فلا تحصل بحرام وقد اتفقوا على تحريمه وإذا لم يجزئه المطعوم كفاه بعده الحجر بلا خلاف إن لم ينشر النجاسة ولم يكن على العظم زهومة قال الماوردي ولو أحرق عظم طاهر بالنار وخرج عن حال العظم فوجهان أحدهما يجوز الإستنجاء به لأن النار أحالته والثاني لا يجوز لعموم الحديث في النهي عن الرمة وهي العظم البالي ولا فرق بين البالي بنار أو مرور الزمان وهذا الثاني أصح والله أعلم فرع اتفق أصحابنا على تحريم الإستنجاء بجميع المطعومات كالخبز واللحم والعظم وغيرها وأما الثمار والفواكه فقسمها الماوردي تقسيما حسنا فقال منها ما يؤكل رطبا لا يابسا كاليقطين فلا يجوز الإستنجاء به رطبا ويجوز يابسا إذا كان مزيلا ومنها ما يؤكل رطبا ويابسا وهو أقسام أحدها مأكول الظاهر والباطن كالتين والتفاح والسفرجل وغيرها فلا يجوز الإستنجاء بشىء منه رطبا ولا يابسا والثاني ما يؤكل ظاهره دون باطنه كالخوح والمشمش وكل ذي نوى فلا يجوز بظاهره ويجوز بنواه المنفصل والثالث ما له قشر ومأكوله في جوفه كالرمان فلا يجوز الإستنجاء بلبه وأما قشره فله أحوال أحدها لا يؤكل رطبا ولا يابسا كالرمان فيجوز الإستنجاء بالقشر وكذا لو استنجى برمانة فيها حبها جاز إذا كانت مزيلة والثاني يؤكل قشره رطبا ويابسا كالبطيخ فلا يجوز رطبا ولا يابسا والثالث يؤكل رطبا ولا يابسا كاللوز والباقلاء فيجوز بقشره يابسا لا رطبا وأما ما يأكله الآدميون والبهائم فإن كان أكل البهائم له أكثر جاز وإن كان أكل الآدميين له أكثر لم يجز وإن استويا فوجهان من اختلاف أصحابنا في ثبوت الربا فيه هذا كلام الماوردي وذكر الروياني نحوه قال البغوي إن استنجي بما مأكوله في جوفه كالجوز واللوز اليابس كره وأجزأه فإن انفصل القشر جاز الإستنجاء به بلا كراهة والله أعلم فرع قال أصحابنا ومن الأشياء المحتمة التي يحرم الإستنجاء بها الكتب التي فيها شيء من علوم الشرع فإن استنجي بشيء عالما أثم وفي سقوط الفرض الوجهان الصحيح لا يجزئه فعلى هذا تجزئه الأحجار بعده ولو استنجي بشيء من أوراق المصحف والعياذ بالله عالما صار كافرا مرتدا نقله القاضي حسين والروياني وغيرهما والله أعلم فرع لو استنجي بقطعة ذهب أو فضة ففي سقوط الفرض به وجهان حكاهما