وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وابن ماجه وغيرهم وإسناده جيد ولم يضعفه أبو داود فأجاب عنه أصحابنا بجوابين لمتقدمي أصحابنا أحدهما أنه نهى عن استقبال بيت المقدس حيث كان قبله ثم نهى عن الكعبة حين صارت قبلة فجمعهما الراوي قال صاحب الحاوي هذا تأويل أبي إسحاق المروزي وأبي علي بن أبي هريرة والثاني المراد بالنهي أهل المدينة لأن من استقبل بيت المقدس وهو في المدينة استدبر الكعبة وإن استدبره استقبلها والمراد بالنهي عن استقبالهما النهي عن استقبال الكعبة واستدبارها قال صاحب الحاوي هذا تأويل عن بعض المتقدمين فهذان تأويلان مشهوران للأصحاب ولكن في كل واحد منهما ضعف والظاهر المختار أن النهي وقع في وقت واحد وأنه عام لكلتيهما في كل مكان ولكنه في الكعبة نهي تحريم في بعض الأحوال على ما سبق وفي بيت المقدس نهى تنزيه ولا يمتنع جمعهما في النهي وإن اختلف معناه وسبب النهي عن بيت المقدس كونه كان قبلة فبقيت له حرمة الكعبة وقد اختار الخطابي هذا التأويل فإن قيل لم حملتموه في بيت المقدس على التنزيه قلنا للإجماع فلا نعلم من يعتد به حرمه والله أعلم فرع في مذاهب العلماء في استقبال القبلة واستدبارها ببول أو غائط وهي أربعة مذاهب أحدها مذهب الشافعي أن ذلك حرام في الصحراء جائز في البنيان على ما سبق وهذا قول العباس بن عبد المطلب وعبد الله بن عمر والشعبي ومالك وإسحاق ورواية عن أحمد والمذهب الثاني يحرم ذلك في الصحراء والنباء وهو قول أبي أيوب الأنصاري الصحابي ومجاهد والنخعي والثوري وأبي ثور ورواية عن أحمد والثالث يجوز ذلك في البناء والصحراء وهو قول عروة بن الزبير وربيعة وداود الظاهري والرابع يحرم الإستقبال في الصحراء والبناء ويحل الإستدبار فيهما وهو رواية عن أبي حنيفة وأحمد واحتج لمن حرم مطلقا بحديث أبي أيوب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائط ولكن شرقوا أو غربوا قال أبو أيوب فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت قبل القبلة فننحرف ونستغفر الله رواه البخاري ومسلم وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس أحدكم على حاجة فلا يستقبلن القبلة ولا يستدبرها رواه مسلم وعن سلمان رضي الله عنه قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة لغائط أو بول رواه مسلم قالوا ولأنه إنما منع لحرمة القبلة وهذا موجود في البناء كالصحراء ولأنه لو كفى