وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بين الجدار والدابة والوهدة وكثيب الرمل ونحو ذلك ولو أرخى ذيله في قبالة القبلة فهل يحصل به الستر فيه وجهان حكاهما إمام الحرمين وغيره أحدهما لا يحصل لأنه لا يعد ساترا وأصحهما يحصل لأن المقصود أن لا يستقبل ولا يستدبر بسوءته وهذا المقصود يحصل بالذيل وبهذا الثاني قطع الفوراني وآخرون وصححه الإمام والغزالي في البسيط وحيث جوزنا الإستقبال قال المتولي يكره وقال إمام الحرمين إذا كان في بيت يعد مثله ساترا لم يحرم الإستقبال والإستدبار لكن الأدب أن يتوقاهما ويهيىء مجلسه ماثلا عنهما ولم يتعرض الجمهور للكراهة التي ذكرها المتولي والمختار أنه لاكراهة للأحاديث التي سنذكرها إن شاء الله تعالى لكن الأدب والأفضل الميل عن القبلة إذا أمكن بلا مشقة والله أعلم فرع إذا تجنب استقبال القبلة واستدبارها حال خروج البول والغائط ثم أراد استقبالها حال الإستنجاء فمقتضى مذهبنا وإطلاق أصحابنا جوازه لأن النهي ورد في استقبالها واستدبارها ببول أو غائط وهذا لم يفعله ونقل الروياني في الحلية جوازه عن أبي حنيفة قال وهو صحيح يحتمله مذهبنا ولا كراهة أيضا في إخراج الريح إلى القبلة لما ذكرناه والله أعلم فرع قال العبدري من أصحابنا في كتابه الكفاية يجوز عندنا الجماع مستقبل القبلة ومستدبرها في البناء والصحراء قال وبه قال أبو حنيفة وأحمد وداود واختلف فيه أصحاب مالك فجوزه ابن القاسم وكرهه ابن حبيب ونقل غير العبدري من أصحابنا أيضا أنه لا كراهة فيه عندنا لأن الشرع ورد في البول والغائط والله أعلم فرع قال أصحابنا لا يحرم استقبال بيت المقدس ببول ولا غائط ولا استدباره لا في البناء ولا في الصحراء قال المتولي وغيره ولكنه يكره ونقل الروياني عن الأصحاب أيضا أنه يكره لكونه كان قبله وأما حديث معقل بن أبي معقل الأسدي رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستقبل القبلتين ببول أو غائط رواه أحمد بن حنبل وأبو داود