وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لأنه لا يراد للدوام بخلاف المصحف فعلى هذا يكره قاله في التتمة ولا فرق بين أن يكون المكتوب قليلا أو كثيرا فيحرم على الصحيح قال إمام الحرمين لو كان على اللوح آية أو بعض آية كتب للدراسة حرم مسه وحمله السادسة لا يجوز كتابة القرآن بشيء نجس ذكره البغوي وغيره قال البغوي وغيره يكره نقش الحيطان والثياب بالقرآن وبأسماء الله تعالى قال القاضي حسين والبغوي وغيرهما وإذا كتب قرآنا على حلوى وطعام فلا بأس بأكله قال القاضي فإن كان على خشبة كره إحراقها السابعة قال القاضي حسين وغيره لا يجوز توسد المصحف ولا غيره من كتب العلم قال القاضي إلا أن يخاف عليه السرقة فيجوز وهذا الإستثناء فيه نظر والصواب منعه في المصحف وإن خاف السرقة قال القاضي حسين ولا يمكن الصبيان من محو الألواح بالأقدام ولا يمكن المجنون والصبي الذي لا يميز من حمل المصحف لئلا ينتهكه الثامنة لو خاف المحدث على المصحف من حرق أو غرق أو وقوع نجاسة عليه أو وقوعه بيد كافر جاز أخذه مع الحدث صرح به الدارمي وغيره بلا يجب ذلك صيانة للمصحف ولو لم يجد من يودعه المصحف وعجز على الوضوء فله حمله على الحدث قال القاضي أبو الطيب ولا يلزمه التيمم له لأنه لا يرفع الحدث وفيما قاله نظر وينبغي أن يجب التيمم لأنه وإن لم يرفع الحدث فيبيح الصلاة ومس المصحف وحمله التاسعة قال القاضي حسين وغيره يكره للمحدث حمل التعاويذ يعنون الحروز قال أبو عمرو بن الصلاح في الفتاوي كتابة الحروز واستعمالها مكروه وترك تعليقها هو المختار وقال في فتوى أخرى يجوز تعليق الحروز التي فيها قرآن على النساء والصبيان والرجال يجعل عليها شمع ونحوه ويستوثق من النساء وشبههن بالتحدير من دخول الخلاء بها والمختار أنه لا يكره إذا جعل عليه شمع ونحوه لأنه لم يرد فيه نهي ونقل ابن جرير الطبري عن مالك نحو هذا فقال قال مالك لا بأس بما يعلق على النساء الحيض والصبيان من القرآن إذا جعل في كن كقصبة حديد أو جلد يحرز عليه وقد يستدل للإباحة بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم من الفزع كلمات أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون قال وكان عبد الله بن عمرو يعلمهن من عقل من بنيه ومن لم يعقل كتبه فأعلقه عليه رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن العاشرة إذا تيمم المحدث تيمما صحيحا فله مس المصحف وإن كان لم يرتفع حدثه وكذا إذا توضأ من به حدث دائم كالمستحاضة فله مس المصحف وحمله وأما من لم يجد ماء ولا ترابا فيصلي على حاله للضرورة ويحرم