وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فرع في مسائل إحداها أجمع المسلمون على جواز قراءة القرآن للمحدث والأفضل أنه يتطهر لها قال إمام الحرمين والغزالي في البسيط ولا نقول قراءة المحدث مكروهة فقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ مع الحدث الثانية كتاب تفسير القرآن إن كان القرآن فيه أكثر كبعض كتب غريب القرآن حرم مسه وحمله وجها واحدا كذا ذكره الماوردي وغيره ونقله الروياني عن الأصحاب وإن كان التفسير أكثر كما هو الغالب ففيه أوجه أصحها لا يحرم لأنه ليس بمصحف وبهذا قطع الدارمي وغيره والثاني يحرم لتضمينه قرآنا كثيرا والثالث إن كان القرآن متميزا عن التفسير بخط غليظ حمرة أو صفرة ونحو ذلك حرم وإلا فلا وبه قطع القاضي حسين وصاحباه المتولي والبغوي وضعفه غيرهم قال المتولي وإذا لم يحرم كره وأما كتب القراءات فجعلها الشيخ نصر المقدسي ككتب الفقه وقطع هو بجوازها وأما كتب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فأطلق الماوردي والقاضي حسين والبغوي وغيرهم جواز مسها وحملها مع الحدث وقال المتولي والروياني يكره والمختار ما قاله آخرون أنه إن لم يكن فيها شيء من القرآن جاز والأولى أن لا يفعل إلا بطهارة وإن كان فيها قرآن فعلى الوجهين في كتب الفقه الثالثة يجوز للمحدث مس التوراة والإنجيل وحملهما وكذا قطع به الجمهور وذكر الماوردي والروياني فيه وجهين أحدهما لا يجوز والثانية قالا وهو قول جمهور أصحابنا يجوز لأنها مبدلة منسوخة قال المتولي فإن ظن أن فيها شيئا غير مبدل كره مسه ولا يحرم قال الرافعي وحكم المنسوخ تلاوته من القرآن حكم التوراة الرابعة إذا كتب المحدث أو الجنب مصحفا نظر إن حمله أو مسه في حال كتابته حرم وإلا فالصحيح جوازه لأنه غير حامل ولا ماس وفيه وجه مشهور أنه يحرم ووجه ثالث حكاه الماوردي أنه يحرم على الجنب دون المحدث الخامسة إذا كتب القرآن في لوح فله حكم المصحف فيحرم مسه وحمله على البالغ المحدث هذا هو المذهب الصحيح وبه قطع الأكثرون وفيه وجه مشهور أنه لا يحرم