وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

يظنه فإن تساويا فمحدث وهذا الوجه اختاره الدارمي في الاستذكار والوجه الرابع يلزمه الوضوء بكل حال وهذا هو الأظهر المختار حكاه القاضي أبو الطيب في تعليقه وابن الصباغ والمتولي والروياني والشاشي وآخرون قال القاضي أبو الطيب هو قول عامة أصحابنا وأشار ابن الصباغ إلى ترجيحه واختاره الدارمي في كتابه الاستذكار وغيره ورجحه غيره ودليله أن الطهارة والحدث بعد طلوع الشمس تعارضا فليس أحدهما أولى من الآخر وما قبلهما تحققنا بطلانه ولا بد من طهارة معلومة أو مظنونة أو مستصحبة فوجب الوضوء ثم إن الجمهور أطلقوا المسألة وقال المتولي والرافعي صورتهما فيمن عادته تجديد الوضوء فأما من لم يعتده فالظاهر أن طهارته تكون بعد الحدث فيكون الآن متطهرا وتباح له الصلاة والله أعلم وأما قول المصنف لا يزال اليقين بالشك فمعناه حكم اليقين وقد سبق بيان هذه العبارة في باب الشك في نجاسة الماء وقوله الآن هو الزمان الحاضر وأما قياسه على مسألة البراءة من الدين فكذا قاسه أصحابنا لكن صورها المتولي تصويرا حسنا مشابها لمسألة الحدث وقال استشهد أصحابنا فقالوا لو علمنا لزيد على عمرو ألف درهم فأقام عمرو بينة بالأداء أو الإبراء فأقام زيد بينة أن عمرا أقر له بألف درهم مطلقا لم يثبت بهذه البينة شيء لاحتمال أن الألف الذي أقر به هي الألف الذي علمنا وجوبه وقامت البينة ببراءته منه ولا تشغل ذمته بالإحتمال ولهذه المسألة فروع وتتمات سبق بيانها في آخر باب الشك في نجاسة الماء والله أعلم قال المصنف رحمه الله تعالى ومن أحدث حرمت عليه الصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور ويحرم عليه الطواف لقوله صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت صلاة إلا أن