وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قبله أو بعده وأقرب ما يستروح إليه قول الخلفاء الراشدين وجماهير الصحابة والله أعلم فرع لا فرق عند أحمد بين أكل الإبل مطبوخا ونيئا ومشويا ففي كله الوضوء وكذا قولنا القديم ولأحمد رواية أنه يجب الوضوء من شرب لبن الإبل ولا أعلم أحدا وافقه عليها ومذهبنا ومذهب العلماء كافة لا وضوء من لبنها واحتج أصحاب أحمد بحديث عن أسيد بن حضير بضم أولهما والحاء مهملة والضاد معجمة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا توضأوا من ألبان الغنم وتوضأوا من ألبان الإبل رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف فلا حجة فيه ودليلنا أن الأصل الطهارة ولم يثبت ناقض واختلف أصحاب أحمد في كل كبد الجزور وطحاله وسنامه ودهنه ومرقه وعندنا وعند الجمهور لا ينقض لما سبق في اللبن وأما قول الغزالي رحمه الله في الوسيط لا وضوء مما مسته النار خلافا لأحمد فمما أنكروه عليه لأن أحمد لا ينقض بما مست النار وإنما ينقض بالجزور خاصة والله أعلم قال المصنف رحمه الله تعالى وكذلك لا ينتقض الطهر بقهقهة المصلي لما روى عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الضحك ينقض الصلاة ولا ينقض الوضوء الشرح حديث جابر هذا روى مرفوعا وموقوفا على جابر ورفعه ضعيف قال البيهقي وغيره الصحيح أنه موقوف على جابر وذكره البخاري في صحيحه عن جابر موقوفا عليه ذكره تعليقا والضحك معروف وهو بفتح الضاد وكسر الحاء هذا أصله ويجوز إسكان الحاء مع فتح الضاد وكسرها ويجوز كسرهما فهي أربعة أوجه واختلف العلماء في الضحك في الصلاة إن كان بقهقهة فمذهبنا ومذهب جمهور العلماء أنه لا ينقض وبه قال ابن مسعود وجابر وأبو موسى الأشعري وهو قول جمهور التابعين فمن بعدهم وروى البيهقي عن أبي الزناد قال أدركت من فقهائنا الذي ينتهي إلى قولهم سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير والقاسم بن محمد وأبا بكر بن عبد الرحمن وخارجة بن زيد بن ثابت وعبد الله بن عبيد الله بن عتبة وسليمان بن يسار ومشيخة جلة سواهم يقولون الضحك في الصلاة ينقضها ولا ينقض الوضوء قال البيهقي وروينا نحوه عن عطاء والشعبي والزهري وحكاه أصحابنا عن مكحول ومالك وأحمد وإسحاق وأبي