وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وإسحاق بن راهوية صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا حديثان حديث جابر والبراء وقال إمام الأئمة محمد بن إسحاق بن خزيمة لم نر خلافا بين علماء الحديث في صحة هذا الحديث وانتصر البيهقي لهذا المذهب فقال بعد أن ذكر ما ذكرناه وأما ما روى عن علي وابن عباس رضي الله عنهم الوضوء مما خرج وليس مما دخل فمرادها ترك الوضوء مما مست النار قال وأما ما روى عن أبي جعفر عن ابن مسعود أنه أتى بقصعة من لحم الجزور من الكبد والسنام فأكل ولم يتوضأ فهو منقطع وموقوف قال وبمثل هذا لا يترك ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واحتج أصحابنا بأشياء ضعيفة في مقابلة هذين الحديثين فتركتها لضعفها والمعتمد للمذهب حديث جابر المذكور كان آخر الأمرين ولكن لا يرد عليهم لأنهم يقولون ينتقض بأكله نيئا وأصحابنا يقولون هو محمول أكله مطبوخا لأنه الغالب المعهود وأجاب الأصحاب عن حديث جابر بن سمرة والبراء بجوابين أحدهما أن النسخ بحديث جابر كان آخر الأمرين والثاني حمل الوضوء على غسل اليد والمضمضة قالوا وخصت الإبل بذلك لزيادة سهوكة لحمها وقد نهى أن يبيت وفي يده أو فمه دسم خوفا من عقرب ونحوها وهذان الجوابان اللذان أجاب بهما أصحابنا ضعيفان أما حمل الوضوء على اللغوي فضعيف لأن الحمل على الوضوء الشرعي مقدم على اللغوي كما هو معروف في كتب الأصول وأما النسخ فضعيف أو باطل لأن حديث ترك الوضوء مما مست النار عام وحديث الوضوء من لحم الإبل خاص والخاص يقدم على العام سواء وقع