وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

صاحب الحاوي في المسألة قولان أصحهما وبه قال في الجديد و القديم لا ينتقض فحصل من هذا أن المشهور عن الشافعي عدم الإنتقاض واتفق أصحابنا في جميع الطرق على أنه الصحيح إلا صاحب الإبانة فصحح الإنتقاض وهو شاذ ليس بشيء وهذان القولان في محرم ذات رحم كالأم والبنت والأخت وبنت الأخ والأخت والعمة والخالة وأما المحرمة برضاع أو مصاهرة كأم الزوجة وبنتها وزوجة الأم والأبن والجد ففيها طريقان المذهب أنها على القولين الصحيح عدم الإنتقاض وبهذا قطع البغوي والرافعي والآخرون والثاني حكاه الروياني القطع بالإنتقاض قال وهذا ليس بشيء وحكى في البيان الطريقين فيمن كانت حلالا له ثم حرمت بالمصاهرة كأم زوجته وبنتها والصحيح الأول وأما المحرمة على التأبيد بلعان أو وطء شبهة أو بالجمع كأخت الزوجة وبنتها قبل الدخول والمحرمة لمعنى فيها كالمرتدة والمجوسية والمعتدة فينقض لمسها بلا خلاف فرع إذا قلنا لا ينقض لمس المحرم فلمسها بشهوة لم ينتقض صرح به القاضي حسين والبغوي قالا لأنها كالرجل في حقه فيصير كما لو لمس رجل رجلا بشهوة فإنه لا ينتقض فرع قال أصحابنا لو لمس صغيرة أو عجوزا لا تشتهي من محارمه وقلنا الصغيرة والعجوز الأجنبية تنقض ففيها القولان فرع لمس امرأة وشك هل هي محرم أم أجنبية فعلى القولين في المحارم لأن الأصل بقاء الطهارة ذكره الدارمي السابعة لمس صغيرة لا تشتهي أو عجوزا لا تشتهي فوجهان مشهوران ذكر المصنف دليلهما ومن الأصحاب من حكاهما قولين والصواب وجهان ومن قال قولان أراد أنهما مخرجان قال القاضي أبو الطيب والروياني وجماعات ليس للشافعي نص في هذه المسألة ولكن الأصحاب خرجوها على وجهين بناء على القولين في المحارم واتفقوا على أن الصحيح في الصغيرة عدم الإنتقاض وأما العجوز فالجمهور صححوا الإنتقاض وقطع به جماعة لأنها مظنة الشهوة ومحل قابل في الجملة وشذ الجرجاني فصحح عدم الإنتقاض وقطع به المحاملي في المقنع والصحيح الإنتقاض والخلاف في صغيرة لا تشتهي كما ذكرنا فأما التي بلغت حدا تشتهيها الرجال فتنقض بلا خلاف والرجوع في ضبط