وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وقال في سائر كتبه ينتقض وبعضهم يقول عامة كتبه ينتقض كذا قاله البندنيجي ونقل القاضي أبو الطيب وغيره أن الشافعي نص في حرملة على قولين الإنتقاض وعدمه وأجاب هؤلاء عن حديث عائشة بأنه يحتمل كون اللمس كان فوق حائل وعن القياس على الممسوس أن المعتبر في مس الذكر مسه ببطن كفه ولم يحصل ذلك من الممسوس والمعتبر هنا إلتقاء بشرتي رجل وامرأة فرع لو التقت بشرة رجل وامرأة بحركة منهما دفعة واحدة فكل واحد منهما لامس وليس فيهما ملموس ذكره الدارمي وهو واضح الخامسة إذا لمس أحدهما شعر الآخر أو سنه أو ظفره أو لمس بشرته بسنه أو شعره أو ظفره فطريقان أحدهما لا ينتقض وهو المذهب والمنصوص في الأم وبه قطع الجمهور والثاني فيه وجهان حكاهما الماوردي وجماعات من الخراسانيين أحدهما الإنتقاض لأن الشعر له حكم البدن في الحل بالنكاح والتحريم بالطلاق ووقوع الطلاق بإيقاعه عليه وعتقها بإعتاقه ووجوب غسله بالجنابة والموت وغيرهما وغير ذلك من الأحكام واستدلوا من نص الشافعي بقوله في المختصر والملامسة أن يفضى بشيء منه إلى جسدها والشعر شيء فينبغي أن ينقض والصحيح أنه لا ينقض كما نص عليه في الأم وقاله الجمهور لأنه لا يقصد ذلك للشهوة غالبا إنما تحصل اللذة وتثور الشهوة عن التقاء البشرتين للإحساس وأما نصه في المختصر فمراده به ما صرح به في الأم وغيره فعلى هذا قال الشافعي في الأم والأصحاب يستحب أن يتوضأ من لمس الشعر والسن والظفر فرع تيقن لمسها وشك هل لمس شعرها أم غيره وهل لمسها بظفره أو بشعره أم بغيره لم ينتقض لأن الأصل بقاء الطهارة ويستحب أن يتوضأ السادسة إذا لمس ذات رحم محرما ففي انتقاضه قولان مشهوران ذكر المصنف دليلهما قال القاضي أبو الطيب والمحاملي في كتابيه وصاحب الشامل و البحر وآخرون نص عليهما الشافعي في حرملة قال المحاملي في المجموع لم يذكر الشافعي هذه المسألة إلا في حرملة وقال الشيخ أبو حامد في التعليق ظاهر قول الشافعي في جميع كتبه أنه لا ينتقض إلا أن أصحابنا قالوا فيه قولان ولست أعلم أن ذلك منصوص وقال