وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

يرفع الحدث عن الرجل إن قلنا نعم وجب الاستئناف لأن الحدث عاد إلى الرجل فيعود إلى الجميع وإن قلنا لا يرفع كفى القدمان وهذا الطريق مشهور في طريقتي العراقيين والخراسانيين والخامس أنهما مرتبان ومبنيان على تفريق الوضوء على غير ما سبق فإن جوزنا التفريق كفى القدمان وإلا فقولان والسادس عكسه إن منعنا التفريق وجب الاستئناف وإلا فقولان حكى هذين الطريقين الدارمي في الاستذكار واختلف المصنفون في أرجح هذه الطرق فقال الشيخ أبو حامد الصحيح الطريق الأول وهو البناء على تفريق الوضوء وقال الخراسانيون هذا الطريق غلط صريح ممن صرح بذلك شيخهم القفال وأصحابه الثلاثة الشيخ أبو محمد والقاضي حسين والفوراني والمتولي والبغوي وآخرون قال إمام الحرمين هذا الطريق غلط عند المحققين واحتجوا في تغليطه بأشياء أحدها أن التفريق لا يضر في الجديد بلا خلاف وقد نص على القولين في الجديد كما سبق والثاني أن التفريق بعذر لا يضر وانقضاء المدة عذر الثالث أن القولين جاريان مع قرب الزمان حتى لو توضأ ومسح الخف ثم خلعه قبل جفاف الأعضاء جرى القولان ولا خلاف أن مثل هذا التفريق لا يضر وهذا الثالث هو الذي اعتمده إمام الحرمين والمتولي والبغوي وفرق الشيخ أبو محمد الجويني بين التفريق هنا وهناك بأن ماسح الخف إذا نزعه بطلت طهارة القدمين والطهارة إذا بطل بعضها بطلت كلها فلهذا جرى القولان مع قرب الزمان وأما من فرق الوضوء تفريقا يسيرا فلم يبطل شيء مما فعل فلهذا جاز له البناء بلا خلاف وأجاب الشيخ أو حامد عن الاعتراض الأول بأن الشافعي إنما نص في كتاب ابن أبي ليلى من الجديد على استحباب الاستئناف لا على وجوبه وهذا الجواب فاسد لأن الاستئناف منصوص عليه في غير كتاب ابن أبي ليلى من الكتب الجديدة كالأموغيره مما سبق وأما الاعتراض الثاني وهو أن التفريق بعذر لا يضر فلا يسلمه العراقيون كما سبق في بابه وأما الثالث وهو جريان القولين وإن نزع على الفور فلا يسلمه صاحب هذه الطريقة وقال القفال وسائر الخراسانيين والمحاملي من العراقيين أصبح الطرق البناء على رفع الحدث والأصح أن المسح يرفع الحدث عن الرجل وضعف البندنيجي وابن الصباغ وصاحبه الشاشي وغيرهم البناء على رفع الحدث وقالوا الأصح أنهما أصل بنفسه واختار الدارمي الطريق السادس فهذه طرق الأصحاب واختلافهم في أرجحها والأصح أنهما أصل في نفسه وأما أصح القولين فاختلفوا فيه فصحح جماعة وجوب الاستئناف منهم الشيخ أبو حامد والقاضي أبو الطيب في تعليقه والمحاملي في كتابه وسليم الرازي في كتابه رؤوس المسائل وصاحب العدة والشيخ نصر في كتابيه