وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الشرح قوله قال أبو إسحاق هي مبنية هكذا هو في النسخ أي المسألة وللشافعي رضي الله عنه في هذه المسألة نصوص مختلفة قال المزني في مختصره قال الشافعي رضي الله عنه وإن نزع خفيه بعد مسحهما غسل قدميه قال وفي القديم وكتاب ابن أبي ليلى يتوضأ هذا نقل المزني وقال في البويطي من مسح خفيه ثم نزعهما فأحب إلى أن يبتدىء الوضوء فإن لم يفعل وغسل رجليه فقط وهو على طهارة المسح أجزأه ذلك وسواء غسلهما بقرب نزعه أو بعده ما لم ينتقض وضوؤه هذا نصه في البويطي وقال في الأم في باب ما ينقض المسح إذا أخرج إحدى قدميه أو هما من الخف بعد مسحه فقد انتقض المسح وعليه أن يتوضأ وقال في الأم أيضا في باب وقت المسح على الخفين لو مسح في السفر يوما وليلة ثم نوى الإقامة أو قدم بلده نزع خفيه واستأنف الوضوء لا يجزيه غير ذلك قال ولو كان المسافر قد استكمل يوما وليلة ثم دخل في صلاة فنوى الإقامة قبل إكمال الصلاة فسدت صلاته وكان عليه أن يستقبل وضوءا ثم يصلي تلك الصلاة ثم قال بعده بأسطر وإذا شك المقيم هل استكمل يوما وليلة أم لا نزع خفيه واستأنف الوضوء وقال في كتاب اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى رضي الله عنهما من كتب الأم أيضا إذا صلى وقد مسح خفيه ثم نزعهما أحببت أن لا يصلي حتى يستأنف الوضوء فإن لم يزد على غسل رجليه جاز فهذه نصوص الشافعي ومن هذه الكتب نقلتها ونقل الأصحاب والمزني عن القديم أنه يجب الاستئناف ونقل ابن الصباغ والروياني وغيرهما أن الشافعي نص في حرملة أنه يكفيه غسل القدمين وخالفهم البندنيجي وصاحب العدة فنقلا وجوب الاستئناف في القديم والأم والإملاء وحرملة ونقلا جواز الاقتصار على القدمين عن البويطي وكتاب ابن أبي ليلى هذه نصوص الشافعي واتفق الأصحاب على أن في المسألة قولين أحدهما وجوب الاستئناف والثاني يكفي غسل القدمين ثم اختلفوا في أصلهما على ست طرق أحدها أن أصلهما تفريق الوضوء إن جوزناه كفى غسل القدمين وإلا وجب الاستئناف وهذا الطريق قول ابن سريج وأبي إسحاق المروزي وأبي علي بن أبي هريرة وحكاه الشيخ أبو حامد والبندنيجي عن أبي العباس وأبي إسحاق وحكاه الماوردي عن أبي علي بن أبي هريرة وجمهور البغداديين والطريق الثاني القولان أصل بنفسه غير مبني على شيء وهذا الطريق نقله المصنف وغيره من الجمهور والثالث هما مبنيان على قولين للشافعي في أن طهارة بعض الأعضاء إذا انتقضت هل ينتقض الباقي إن قلنا ينتقض وجب استئناف الوضوء وإلا كفى القدمان حكاه القاضي أبو الطيب في تعليقه والماوردي قال الماوردي هو قول أصحابنا البصريين والرابع هما مبنيان على أن المسح على الخف هل