وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

كان العقد في أول وقت العصر ثبت إلى مثله من اليوم الثاني وإن كان العقد في الليل ثبت الخيار إلى غروب الشمس من اليوم المتصل بذلك الليل فرع إذا شرطا في البيع خيارا أكثر من ثلاثة أيام فقد ذكرنا أن البيع باطل فلو أسقطا الزيادة بعد مفارقة المجلس وقبل انقضاء الثلاثة لا ينقلب العقد صحيحا عندنا بلا خلاف وكذا لو باع بثمن إلى أجل مجهول ثم قدر الأجل قبل أن يتوهم دخول وقت المطالبة لا ينقلب العقد صحيحا ولا خلاف في الصورتين عندنا وقال أبو حنيفة يصح العقد في الصورتين قال المتولي واختلف أصحاب أبي حنيفة في أصل العقد فمنهم من يقول وقع العقد فاسدا وبإسقاط الزيادة والجهالة يعود صحيحا ومنهم من قال وقع صحيحا وإذا لم تسقط الزيادة فسد ومنهم من قال هو موقوف دليلنا أن ما وقع على وجه لا يثبت دائما لم يعد صحيحا كما لو نكح امرأة وعنده أربع ثم طلق إحداهن لا يحكم بصحة نكاح الخامسة أما إذا أسقطا الزيادة على ثلاثة أيام في مجلس العقد فوجهان حكاهما المتولي وآخرون هنا وهما مشهوران جاريان في كل شرط فاسد قارن العقد ثم حذف في المجلس أحدهما وبه قال صاحب التقريب يصح العقد لأن حكم المجلس حكم حالة العقد ولأن الشافعي رحمه الله قال لو لم يذكرا في السلم أجلا ثم ذكراه قبل التفرق جاز والثاني وهو الصحيح باتفاق الأصحاب أن العقد باطل ولا يعود صحيحا بذلك لأن المجلس إنما ثبت لعقد صحيح لا لفاسد وأما السلم ففرعه الشافعي على الصحيح من القولين وهو صحة السلم مطلقا ويكون حالا والله أعلم فرع لو تبايعا بغير إثبات خيار الشرط ثم شرطا في المجلس خيارا أو أجلا ففيه الخلاف المشهور الأصح ثبوته ويكون كالشرط في العقد وسنوضح المسألة مبسوطة في باب ما يفسد البيع من الشروط إن شاء الله تعالى فرع اتفق أصحابنا على أن الوكيل بالبيع لا يجوز أن يشترط الخيار للمشتري وأن الوكيل في الشراء لا يجوز أن يشترط الخيار للبائع من غير إذن الموكل كما لو باع بثمن مؤجل من غير إذن وقد ذكر المصنف المسألة في كتاب الوكالة قال المصنف والأصحاب وهل يجوز أن يشترط الخيار لنفسه أو لموكله فيه وجهان مشهوران أحدهما لا يجوز لأن إطلاق البيع يقتضي البيع بلا شرط فلا يجوز الشرط من غير إذن فعلى هذا لو شرطه كان العقد باطلا وأصحهما يصح وبه قطع جماعة منهم القاضي حسين والفوراني هنا والمتولي في كتاب الوكالة لأنه لا ضرر على الموكل في هذا ولأنه