وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الصداق إن شاء الله تعالى إيضاحه وتفصيله ومختصره أن الأصح صحة النكاح وفساد المسمى ووجوب مهر المثل وأنه لا يثبت الخيار والله تعالى أعلم فرع قال جماعة من أصحابنا قد اشتهر في الشرع أن قوله لا خلابة عبارة عن اشتراط الخيار ثلاثة أيام فإذا أطلق المتعاقدان هذه اللفظة وهما عالمان بمعناها كان كالتصريح بالاشتراط وإن كانا جاهلين لم يثبت الخيار قطعا فإن علمه البائع دون المشتري فوجهان مشهوران حكاهما المتولي وابن القطان وآخرون أصحهما لا يثبت والوجه الثاني يثبت وهذا شاذ ضعيف بل غلط لأن معظم الناس لا يعرفون ذلك والمشتري غير عارف به فرع لو اشترى شيئا بشرط أنه إن لم ينقده الثمن في ثلاثة أيام فلا بيع بينهما أو باع بشرط أنه إن رد الثمن في ثلاثة أيام فلا بيع بينهما فوجهان حكاهما المتولي وغيره أحدهما يصح العقد ويكون تقدير الصورة الأولى أن المشتري شرط الخيار لنفسه فقط وفي الثانية أن البائع شرطه لنفسه فقط وهذا قول أبي إسحاق قال لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أجاز ذلك والثاني وهو الصحيح باتفاقهم وبه قطع الروياني وغيره أن البيع باطل في الصورتين لأن هذا ليس بشرط خيار بل هو شرط فاسد مفسد للبيع لأنه شرط في العقد شرطا مطلقا فأشبه ما لو باع بشرط أنه إن قدم زيد القوم فلا بيع بينهما فرع قال أصحابنا لو باع عبدين بشرط الخيار في أحدهما لا بعينه بطل البيع لا خلاف كما لو باع أحدهما لا بعينه ولو باع بشرط الخيار في أحدهما بعينه ففيه القولان المشهوران في الجمع بين مختلفي الحكم وكذا لو شرط الخيار في أحدهما يوما وفي الآخر يومين والأصح صحة البيع فإن صححنا البيع ثبت الخيار فيما شرط على ما شرط ولو شرطا الخيار فيهما ثم أرادا الفسخ في أحدهما فعلى قولي تفريق الصفقة في الرد بالعيب الأصح لا يجوز ولو اشترى اثنان شيئا من واحد صفقة واحدة بشرط الخيار فلأحدهما الفسخ في نصيبه كما في الرد بالعيب ولو شرطا الخيار لأحدهما دون الآخر ففي صحة البيع قولان الأصح الصحة والله أعلم فرع قال المتولي وغيره إذا قال بعتك بشرط خيار يوم اقتضي إطلاقه اليوم الذي وقع فيه العقد كما لو حلف لا يكلمه شهرا فإن كان العقد نصف النهار مثلا ثبت له الخيار إلى أن ينتصف النهار في اليوم الثاني ويدخل الليل في حكم الخيار للضرورة وإن