وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

خياره وهل يبطل خيار الآخر أم يدوم إلى أن يفارق مكانه فيه احتمالان للإمام وقطع المتولي بأن الخيار يثبت لهما ما داما في موضعهما فإذا فارق أحدهما موضعه ووصل إلى موضع لو كان صاحبه معه في الموضع عد تفرقا حصل التفرق وسقط الخيار هذا كلامه والأصح في الجملة ثبوت الخيار وأنه يحصل التفرق بمفارقة أحدهما موضعه وينقطع بذلك خيارهما جميعا وسواء في صورة المسألة كانا متباعدين في صحراء أو ساحة أو كانا في بيتين من دار أو في صحن وصفة صرح به المتولي والله أعلم فرع إذا أكره أحد العاقدين على مفارقة المجلس فحمل مكرها حتى أخرج منه أو أكره حتى خرج بنفسه فإن منع الفسخ بأن سد فمه لم ينقطع خياره على المذهب وبه قطع الشيخ أبو حامد وجمهور الأصحاب وهو مقتضى كلام الأصحاب وقيل في انقطاعه وجهان قاله القفال وحكاه جماعات من الخراسانيين وصاحب البيان قالوا وهما مبنيان على الخلاف الذي سنذكره إن شاء الله تعالى في انقطاع الخيار بالموت قالوا وهنا أولى ببقائه لأن إبطال حقه قهرا بعيد أما إذا لم يمنع من الفسخ فطريقان أحدهما ينقطع وجها واحدا قاله القفال وحكاه جماعات والثاني هو الصحيح وبه قطع المصنف والجمهور فيه وجهان ذكر المصنف بدليلهما أحدهما ينقطع قاله أبو إسحاق المروزي والثاني لا ينقطع وهو الصحيح باتفاقهم وهو قول جمهور أصحابنا المتقدمين وغيرهم وهو داخل في القاعدة السابقة قريبا أن الإكراه يسقط أثر ذلك المشي ويكون كأنه لم يوجد فالحاصل أن المذهب أنه لا ينقطع الخيار سواء منع من الفسخ أم لا قال أصحابنا فإن قلنا ينقطع خياره انقطع أيضا خيار الماكث في المجلس لحصول التفرق وإلا فله التصرف فيه بالفسخ والإجازة إذا تمكن وهل خياره بعد التمكن على الفور أم يمتد امتداد مجلس التمكن فيه وجهان كالوجهين اللذين سنذكرهما إن شاء الله تعالى فليس إذا مات وقلنا يثبت الخيار لوارثه فإن قلنا لا يقيد بالفور وكان مستقرا حين زايلة الإكراه في مجلس امتد الخيار امتداد ذلك المجلس وإن ان مارا فإذا فارق في مروره مكان التمكن انقطع خياره وليس عليه الرجوع إلى مجلس العقد ليجتمع هو والعاقد الآخر إن طال الزمان لأن المجلس قد انقطع حسا فلا معنى للعود إليه هكذا نقله الإمام وجزم به قال فإن قصر الزمان ففي تكليفه الرجوع احتمال والله أعلم وإذا قلنا لا يبطل خيار المكره على المفارقة لم يبطل خيار الماكث أيضا إن منع الخروج معه فإن لم يمنع فوجهان أصحهما يبطل هكذا ذكر الأصحاب المسألة ولم يفرقوا بين من حمل مكرها