وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أنهما لو شرعا في أمر آخر وأعرضا عما يتعلق بالعقد فطال الفصل انقطع الخيار حكاه الرافعي والمذهب الأول قال أصحابنا والرجوع في التفرق إلى العادة فما عده الناس تفرقا فهو تفرق ملتزم للعقد وما لا فلا قال أصحابنا فإذا كانا في دار صغيرة فالتفرق أن يخرج أحدهما منها أو يصعد السطح وكذا لو كانا في مسجد صغير أو سفينة صغيرة فإن كانت الدار كبيرة حصل التفرق بأن يخرج أحدهما من البيت إلى الصحن أو من الصحن إلى بيت أو صفة وإن كانا في سوق أو صحراء أو ساحة أو بيعة فإذا ولي أحدهما ظهره ومشى قليلا حصل التفرق على الصحيح من الوجهين والثاني قاله الإصطخري بشرط أن يبعد عن صاحبه بحيث لو كلمه على العادة من غير رفع الصوت لم يسمع كلامه وبهذا قطع المصنف وشيخه القاضي أبو الطيب في تعليقه وصححه أبو الطيب في المجرد والمذهب الأول وبه قطع الجمهور ونقله المتولي والروياني عن جميع الأصحاب سوى الإصطخري واحتجوا له بما رواه المصنف عن ابن عمر وهو صحيح كما سبق ودلالته للجمهور ظاهرة وحكى القاضي أبو الطيب والروياني وجها أنه يكفي أن يوليه ظهره ونقله الروياني عن ظاهر النص لكنه مؤول والمذهب الأول والله أعلم قال أصحابنا فلو لم يتفرقا ولكن جعل بينهما حائل من ستر أو نحوه أو شق بينهما نهر لم يحصل التفرق بلا خلاف وإن بنى بينهما جدار فوجهان حكاهما القاضي حسين والبغوي والرافعي وآخرون أصحهما لا يحصل التفرق كما لو جعل بينهما ستر ولأنهما لم يتفرقا وممن صححه البغوي والرافعي وظاهر كلام المصنف القطع به لأنه قال لو جعل بينهما حاجز من ستر وغيره لم يسقط الخيار والثاني يسقط وبه قطع المتولي وادعى أنه يسمى تفرقا وليس كما قال وقال الروياني إن جعل بينهما حائط أو غيره لم يحصل التفرق لأنهما لم يفترقا ولأنهما لو غمضا أعينهما لم يحصل التفرق وقال والدي إن جعل الحائط بينهما بأمرهما فوجهان الصحيح لا يحصل التفرق قال وقيل إن أرخى ستر لم يحصل وإن بنى حائط حصل وليس بشيء قال أصحابنا وصحن الدار والبيت الواحد إذا تفاحش اتساعهما كالصحراء فيحصل التفرق فيه بما ذكرناه والله أعلم فرع لو تناديا وهما متباعدان وتبايعا صح البيع بلا خلاف وأما الخيار فقال إمام الحرمين يحتمل أن يقال لا خيار لهما لأن التفرق الطارىء يقطع الخيار فالمقارن يمنع ثبوته قال ويحتمل أن يقال يثبت ما داما في موضعهما فإذا فارق أحدهما موضعه بطل