وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فرع قال الغزالي في كتاب الطلاق الإكراه يسقط أثر التصرفات عندنا إلا في خمسة مواضع أحدها الإسلام فيصح إسلام الحربي المكره ولا يصح إكراه الذمي على الأصح الثاني الإرضاع فإذا أكرهت عليه ثبت حكمه لأنه منوط بوصول اللبن إلى الجوف لا بالقصد الثالث القتل فإذا أكره عليه لزمه القصاص على أصح القولين الرابع الزنا فإذا أكره الرجل عليه لزمه الحد في أحد الوجهين ومأخذ الوجهين التردد في تصور الإكراه الخامس إذا علق الطلاق على دخول الدار فأكره عليه وقع طلاقه في أحد القولين والأصح لا يقع وأنه لا يحد المكره على الزنا قال والاستثناء في التحقيق يرجع إلى الإسلام فحسب وإلى القتل على قول وأما ما عداه فسببه عدم تصور الإكراه وعدم اشتراط القصد هذا آخر كلام الغزالي وقوله إنه إنما يستثنى هذه الخمسة يرد عليه مسائل منها إذا أكره على الأكل في الصوم ففي فطره قولان سبقا في موضعهما الأصح لا يفطر ومنها إذا أكره المصلي على الكلام فتكلم فقولان مشهوران أحدهما لا تبطل صلاته وأصحهما تبطل وبه قطع البغوي وغيره وسبق بيانه في موضعه ومنها إذا أكره المصلي حتى فعل أفعالا كثيرة بطلت صلاته قطعا ومنها لو أكره على التحول عن القبلة أو على ترك القيام في الفريضة مع القدرة فصلى قاعدا لزمه الإعادة لأنه عذر نادر فرع المصادر من جهة السلطان وغيره ممن يظلمه بطلب مال وقهره على إحضاره إذا باع ما له ليدفعه إليه للضرورة والأذى الذي يناله هل يصح بيعه فيه وجهان مشهوران حكاهما إمام الحرمين والغزالي وآخرون وقد سبقا في باب الأطعمة في مسائل أكل المضطر مال الأجنبي أحدهما لا يصح كالمكره وأصحهما يصح وبه قطع الشيخ إبراهيم المروذي لأنه لا إكراه على نفس البيع ومقصود الظالم تحصيل المال من أي جهة والله تعالى أعلم فرع ذكرنا أن المكره بغير حق لا يصح بيعه هذا مذهبنا وبه قال مالك وأحمد والجمهور وقال أبو حنيفة يصح ويقف على إجارة المالك في حال اختياره واحتج أصحابنا بما ذكره المصنف وبحديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه حديث حسن رواه ابن ماجه والبيهقي