وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

على أصح القولين واحترز بقوله بغير حق عن الإكراه بحق كإكراه الحربي على الإسلام وإكراه من عليه دين متمكن في البيع في أدائه أما الأحكام فقال أصحابنا المكره على البيع إن كان إكراهه بغير حق لم يصح بيعه بلا خلاف لما ذكره المصنف فإن كان بحق صح وصورة الإكراه بحق أن يكون عليه دين ومعه متاع يمكنه بيعه فيه فيمتنع من بيعه بعد امتناع المالك من الوفاء والبيع قال القاضي أبو الطيب في كتاب التفليس والأصحاب القاضي بالخيار إن شاء باع ماله بغير إذنه لوفاء الدين وإن شاء أكرهه على بيعه وعزره بالحبس وغيره حتى يبيعه والله أعلم فرع قال أصحابنا التصرفات القولية التي يكره عليها بغير حق باطلة سواء الردة والبيع والإجارة وسائر المعاملات والنكاح والخلع والطلاق والإعتاق وغيرها وأما ما أكره عليه بحق فهو صحيح قالوا فتحصل من هذا أن المرتد والحربي إذا أكرها على الإسلام صح إسلامهما لأنه إكراه بحق وكذا المكره على البيع بحق يصح بيعه كما سبق وأما الذمي إذا أكره على الإسلام فهو إكراه بغير حق لأنا شرطنا في الذمة أن نقره على دينه فإذا أكره فهل يصح إسلامه فيه طريقان أحدهما لا يصح وجها واحدا وهو مقتضى كلام المصنف هنا وآخرين والطريق الثاني فيه وجهان حكاهما إمام الحرمين في كتاب الطلاق وفي كتاب الكفارات حكاهما الغزالي في هذين الموضعين لكنه حكاهما في الكفارات قولين وهو شاذ والمشهور أنهما وجهان أصحهما باتفاق الأصحاب لا يصح قال إمام الحرمين المصير إلى صحته مع أن إكراهه غير سائغ وإن صح ما ذكرناه في إكراه الحربي لكونه إكراها بحق لم يكن ذلك في الذمي لأن أكراهه ممنوع قال إمام الحرمين إذا أكره الحربي على الإسلام فنطق بالشهادتين تحت السيف حكم بإسلامه اتفقت الطرق على هذا مع ما فيه من الغموض من جهة المعنى لأن كلمتي الشهادتين نازلتان في الإعراب عن الضمير منزلة الإقرار والظاهر ممن يقولهما تحت السيف أنه كاذب في إخباره والله تعالى أعلم وأما المولى بعد مضي المدة فإذا طلق باكراه القاضي له نفذ طلاقه لأنه إكراه بحق ليس بحقيقة إكراه فإنه لا يتعين الطلاق بل يلزمه بالفيئة أو الطلاق قال صاحب التتمة وغيره هذا إذا أكرهه على طلقة واحدة فإن أكرهه على ثلاث طلقات فهو ظالم له فإذا تلفظ بها فإن قلنا لا ينعزل القاضي بالفسق وقعت طلقة ولغت الزيادة وإن قلنا ينعزل لم يقع شيء كما لو أكرهه غيره