وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فرع في مذاهب العلماء في صيد الكتابي مذهبنا أنه يحل صيد الكتابي كما تحل ذبيحته فإذا أرسل جارحة معلما أو سهما فقتل صيدا حل وبه قال عطاء وأبو حنيفة والليث والأوزاعي وأحمد وابن المنذر وداود وجمهور العلماء وقال مالك لا يحل صيده وتحل ذبيحته وهذا ضعيف فرع في صيد المجوسي بكلبه المعلم وسهمه مذهبنا أنه حرام قال ابن المنذر وبه قال جمهور العلماء منهم عطاء وسعيد بن جبير والنخعي ومالك والليث والثوري وأبو حنيفة وأحمد وإسحاق وغيرهم قال ابن المنذر وقال أبو ثور فيهم قولان أحدهما كقول الجمهور والثاني تحل ذبائحهم ولهم كتاب فرع في مذاهبهم في الكلب المعلم يسترسل من غير إرسال فيقتل الصيد قد ذكرنا أن مذهبنا أنه حرام سواء كان صاحبه خرج به للاصطياد أم لا وبه قال ربيعة ومالك وأبو حنيفة وأبو ثور وابن المنذر قال العبدري هو قول الفقهاء كافة قال وقال الأصم يحل قال ابن المنذر وقال عطاء والأوزاعي يؤكل إن كان إخراجه للصيد والله أعلم فرع في مذاهبهم فيما إذا أرسل مسلم كلبه المعلم على صيد رده عليه كلب أرسله مجوسي فقتله كلب المسلم فمذهبنا أنه حلال وبه قال مالك وأحمد وداود وقال أبو حنيفة حرام لاشتراكهما دليلنا أن نفس القتل لا شركة فيه بل هو مضاف إلى كلب المسلم فأشبه ما إذا أمسك المجوسي حيوانا فذبحه مسلم ورمى المسلم سهما ورمى المجوسي سهما فرده سهم المجوسي ولم يصبه وأصابه سهم المسلم فقتله فإنه يحل بالاتفاق فرع في مذاهبهم فيما إذا استرسل الكلب بنفسه فأغراه صاحبه فزاد في عدوه قد ذكرنا أن الصحيح عندنا أنه لا يحل ما قتله قال أبو حنيفة وأحمد يحل وعن أبي حنيفة روايتان كالمذهبين فرع إذا قتل الكلب الصيد بثقله من غير جرح فهو حلال عندنا على الأصح كما سبق وقال مالك وأبو حنيفة وأحمد والمزني حرام فرع في مذاهبهم فيما إذا أرسل كلبه المعلم على صيد فوجد معه كلبا آخر والصيد قتيل ولا يعلم القاتل أو علم أنهما اشتركا في قتله فمذهبنا ومذهب الجمهور أنه حرام