وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

المسلم بكلب المجوسي كما لو ذبح بسكينته أو رمى بسهمه أو قوسه والله أعلم المسألة الثالثة أرسل المسلم جارحة غير معلمة فقتل الصيد لم يحل بالإجماع وقد سبق بيانه قريبا وذكرنا هناك أنه لو جرحه وأدرك فيه حياة مستقرة فذكاه حل وإلا فلا الرابعة لو استرسل المعلم بغير إرسال فقتل الصيد لم يحل لما ذكره المصنف قال أصحابنا فلو أكل من هذا الصيد لم يقدح ذلك في كونه معلما بلا خلاف وإنما يقدح في الأكل على أصح القولين إذا أرسله صاحبه أما إذا استرسل فزجره صاحبه فانزجر ووقف ثم أغراه فاسترسل وقتل الصيد فيحل بلا خلاف وإن لم ينزجر ومضى لوجهه لم يحل سواء زاد عدوه وحدته أم لا ولو لم يزجره بل أغراه فإن لم يزد عدوه فحرام قطعا وكذا إن زاد على أصح الوجهين وبه قطع أبو حامد وابن الصباغ فإن كان الإغراء وزيادة العدو بعدما زجره فلم ينزجر فطريقان قطع العراقيون بالتحريم وقال الخراسانيون فيه وجهان مرتبان على الوجهين السابقين وأولى بالتحريم ولو أرسل مسلم كلبا وأغراه مجوسي فازداد عدوه فإن قلنا في الصورة السابقة لا ينقطع حكم الاسترسال ولا يؤثر الإغراء حل هنا ولا أثر لإغراء المجوسي وإن قطعناه وأحلنا على الإغراء لم يحل هذا هكذا قاله الجمهور وقطع البغوي بالتحريم واختاره القاضي أبو الطيب لأنه قطع للأول أو مشاركة وكلاهما يحرمه ولو أرسل مجوسي كلبا فأغراه مسلم فازداد عدوه فوجهان بناء على عكس ما سبق ومن الأصحاب من قطع هنا بالتحريم ولو أرسل مسلم كلبا فزجره فضولي فانزجر ثم أغراه فاسترسل وأخذ صيدا فلمن يكون الصيد فيه وجهان أصحهما للفضولي والثاني للمالك كالوجهين فيمن غصب كلبا فاصطاد به ولو زجره فلم ينزجر فأغراه أو لم يزجره بل أغراه وزاد عدوه وقلنا الصيد للغاصب خرج على خلاف في الإغراء هل يقطع حكم الابتداء أم لا إن قلنا لا وهو الأصح فالصيد لصاحب الكلب وإلا فللغاصب الفضولي قال إمام الحرمين ولا يمنع تخريج وجه باشتراكهما والله أعلم الخامسة إذا لم يجرح الكلب الصيد بل قتله بثقله وصدمته فقولان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما أصحهما عند الأصحاب أنه يحل والثاني لا يحل وأما إذا كد الجارحة الصيد حتى أتعبه فوقع ميتا من التعب فلا يحل قولا واحدا لأنه مات من غير فعل فأشبه المتردية والله أعلم فرع تستحب التسمية عند إرسال الجارحة أو إرسال السهم على الصيد استحبابا متأكدا كما ذكرنا في الذكاة فإن ترك التسمية عمدا أو سهوا حل الصيد بلا خلاف عندنا وسبقت المسألة بفروعها وأدلتها ومذاهب العلماء فيها في باب الأضحية