وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وقال الرازي الحنفي قال أصحابنا إن مات بعد قطع الأوداج الأربعة حل وإلا فلا وحكى ابن المنذر عن الشعبي والثوري والشافعي وأبي حنيفة وإسحاق وأبي ثور ومحمد حل المذبوح من قفاه وعن ابن المسيب وأحمد منعها فرع في مذاهبهم إذا قطع رأس الذبيحة مذهبنا أنها إذا ذكيت الذكاة المعتبرة وقطع رأسها في تمام الذبح حلت وحكاه ابن المنذر عن علي بن أبي طالب وابن عمر وعمران بن الحصين وعطاء والحسن البصري والشعبي والنخعي والزهري وأبي حنيفة وإسحاق وأبي ثور ومحمد وكرهها ابن سيرين ونافع وقال مالك إن تعمد ذلك لم يأكلها وهي رواية عن عطاء فرع في مذاهبهم في الشاة المنخوعة قد ذكرنا أن النخع أن يعجل الذابح فيبلغ بالذبح إلى النخاع ومذهبنا أن هذا الفعل مكروه والذبيحة حلال قال ابن المنذر وقال ابن عمر لا تؤكل وبه قال نافع وكرهه إسحاق وقال مالك لا أحب أن يتعمد ذلك وكرهت طائفة الفعل وأباحت الأكل وبه قال النخعي والزهري والشافعي وأبو حنيفة وأحمد وأبو ثور قال ابن المنذر بقول هؤلاء أقول قال ولا حجة لمن منع أكله بعد الذكاة فرع في مذاهبهم فيما يقطع من الشاة بعد الذكاة قبل أن تبرد مذهبنا أن الفعل مكروه والعضو المقطوع حلال وبه قال مالك وأبو حنيفة وأحمد وإسحاق قال ابن المنذر وكره ذلك عطاء قال وقال عمرو بن دينار ذلك العضو ميتة وقال عطاء ألق ذلك العضو فرع في مذاهبهم في المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إذا ذكيت واحدة من هؤلاء قال العبدري من أصحابنا لها ثلاثة أحوال أحدها أن يدركها ولم يبق فيها إلا حركة مذبوح فهذه لا تحل عندنا وبه قال مالك وأبو يوسف والجمهور وعن أبي يوسف رواية أنها إن كانت بحيث تعيش أكثر من نصف يوم حلت الثانية أن يدركها وفيها حياة مستقرة ولكن يعلم أنها تموت قطعا فتحل بالذكاة بلا خلاف عندنا والصحيح عن مالك أنها لا تحل الثالثة أن يدركها وهي بحيث يحتمل أن تعيش ويحتمل أن لا تعيش والحياة مستقرة فتحل عندنا وقال مالك لا تؤكل وقال أبو حنيفة وداود إذا ذكاها قبل أن تموت حلت ولم يفصلا وعن أبي حنيفة رواية أخرى أنها لا تحل لا إن علم أنها تعيش يوما أو أكثر وقال محمد ابن الحسن وأحمد إن كانت تعيش