وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فرع في مذاهب العلماء في ذبح ما ينحر ونحر ما يذبح قد ذكرنا أن السنة ذبح البقر والغنم ونحر الإبل فلو خالف وذبح الإبل ونحر البقر والغنم جاز هذا مذهبنا وبه قال أبو حنيفة وأحمد وجمهور العلماء قال ابن المنذر قال بهذا أكثر أهل العلم منهم عطاء وقتادة والزهري والثوري والليث بن سعد وأبو حنيفة وأحمد وإسحاق وأبو ثور وقال مالك إن ذبح البعير من غير ضرورة أو نحر الشاة من غير ضرورة كره أكلها وإن نحر البقر فلا بأس قال ابن المنذر وأجمع الناس على أن من نحر الإبل وذبح البقر والغنم فهو مصيب قال ولا أعلم أحدا حرم أكل بعير مذبوح أو بقرة وشاة منحورين قال وإنما كره مالك ذلك كراهة تنزيه وقد يكره الإنسان الشىء ولا يحرمه وذكر القاضي عياض عن مالك رواية بالكراهة ورواية بالتحريم ورواية بإباحة ذبح المنحور دون نحر المذبوح ونقل العبدري عن داود أنه قال إذا ذبح الإبل ونحر البقر لم يؤكل وهو محجوج بإجماع من قبله وبما ذكره المصنف فرع في مذاهبهم فيما يشترط قطعه لحصول الذكاة قد ذكرنا أن مذهبنا اشتراط قطع الحلقوم والمرىء بكمالهما وأن الودجين سنة وهو أصح الروايتين عن أحمد قال ابن المنذر أجمع أهل العلم على أنه إذا قطع بما يجوز الذبح به وسمى وقطع الحلقوم والمرىء والودجين وأسأل الدم حصلت الذكاة وحلت الذبيحة قال واختلفوا في قطع البعض وكان الشافعي يقول يشترط قطع الحلقوم والمرىء ويستحب الودجين وقال الليث وداود يشترط قطع الجميع واختاره ابن المنذر وقال أبو حنيفة إذا قطع ثلاثة من الأربعة حل والأربعة هي الحلقوم والمرىء والودجين وقال أبو يوسف لا لروايات إحداها كأبي حنيفة والثانية إن قطع الحلقوم واثنين من الثلاثة الباقية حل وإلا فلا والثالثة يجب قطع الحلقوم والمرىء وأحد الودجين وقال محمد ابن الحسن إن قطع من كل واحد من الأربعة أكثره حل وإلا فلا وقال مالك يجب قطع الحلقوم والودجين ولا يشترط المرىء ونقله العبدري عنه وعن الليث بن سعد فيصير عن الليث روايتان وعن مالك رواية كاشتراط قطع الأربعة وهو قول أبي ثور وعن مالك أيضا الاكتفاء بالودجين دليلنا ما ذكره المصنف فرع إذا ذبح الشاة ونحرها من قفاها فقد ذكرنا أن مذهبنا أنه إن وصل السكين إلى الحلقوم والمرىء وفيه حياة مستقرة حل وإلا فلا قال العبدري وقال مالك وداود لا تحل بحال وقال أحمد فيه روايتان إحداهما تحل والثانية لا تحل إن تعمد