وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

انتهى إلى حركة المذبوح فقطع بعد ذلك المتروك فهو ميتة وحكى الماوردي والشاشي وغيرهما وجها أنه إذا بقي من الحلقوم أو المرىء شيء يسير لا يضر بل تحصل الذكاة واختاره الروياني في الحلية والمذهب الأول قال أصحابنا ولو قطع من القفا حتى وصل الحلقوم من المرىء عصى لزيادة الإيلام ثم ينظر إن وصل إلى الحلقوم والمرىء وقد انتهى إلى حركة المذبوح لم يحل بقطع الحلقوم والمرىء بعد ذلك فإن وصلهما وفيه حياة مستقرة فقطعهما حل كما لو قطع يده ثم ذكاه قال إمام الحرمين ولو كان فيه حياة مستقرة عند ابتداء قطع المرىء ولكن لما قطع بعض الحلقوم انتهى إلى حركة المذبوح لما ناله من قبل بسبب قطع القفا فهو حلال لأن أقصى ما وقع التعبد به أن يكون فيه حياة مستقرة عند الابتداء بقطع المذبح قال أصحابنا والقطع من صفحة العنق كالقطع من القفا قالوا ولو أدخل السكين في أذن الثعلب ليقطع الحلقوم والمرىء وأبان الرأس فليس هو بذبح لأنه لم يقطع الحلقوم والمرىء وأما كون التدقيق حاصلا بقطع الحلقوم والمرىء ففيه مسألتان إحداهما لو أخذ الذابح في قطع الحلقوم والمرىء وأخذ آخرون في نزع خيشومه أو نخس خاصرته لم يحل لأن التدقيق لم يتمحص للحلقوم والمرىء وسواء كان ما تحرى به قطع الحلقوم مما يدقق ولو انفرد أو كان يعين على التدقيق ولو اقترن قطع الحلقوم بقطع رقبة الشاة من قفاها بأن كان يجري سكينا من القفا وسكينا من الحلقوم حتى التقتا فهي ميتة بخلاف ما إذا تقدم قطع القفا وبقيت الحياة مستقرة إلى وصول السكين المذبح المسألة الثانية يجب أن يشرع الذابح في القطع ولا يتأنى بحيث يظهر انتهاء الشاة قبل استتمام قطع المذبح إلى حركة المذبوح هكذا قاله إمام الحرمين وغيره قال الرافعي وهذا قد يخالف ما سبق أن المتعبد به كون الحياة مستقرة عند الابتداء قال فيشبه أن يكون المقصود هنا إذا تبين مصيره إلى حركة المذبوح وهناك إذا لم يتحقق الحال هذا كلام الرافعي وهذا الذي قاله خلاف ما سبق تصريح الإمام به بل الجواب أن هذا مقصر في التأني لم تحل ذبيحته بخلاف الأول فإنه لا تقصير في حقه ولو لم يحلله أدى إلى حرج والله أعلم وأما كون الحيوان عند القطع فيه حياة مستقرة ففيه صورة إحداها لو جرح السبع شاة أو صيدا أو انهدم سقف على بهيمة أو جرحت هرة حمامة ثم أدركت حية فذبحت فإن كان فيها حياة مستقرة حلت وإن تيقن هلاكها بعد يوم ويومين لما ذكره المصنف وإن لم يكن فيها حياة مستقرة لم يحل هذا هو المذهب والمنصوص وبه قطع الجمهور وحكى قول أنها تحل في الحالين وقول أنها لا تحل في الحالين والصواب الأول قال أصحابنا وهذا بخلاف الشاة إذا مرضت وصارت إلى أدنى رمق فذبحت فإنها تحلا بلا خلاف لأنه لم يوجد سبب يحال الهلاك عليه وقد ذكر صاحب البيان المسألة وأوهم فيها خلاف الصواب قال إذا أشرفت المريضة على الموت لم تحل بالذكاة قال وحكى صاحب الفروع عن أبي علي ابن أبي هريرة أنها ما دامت