وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

به وقد سبقت المسألة مبسوطة بفروعها الكثيرة مع ما يتعلق بها مع بيان مذاهب العلماء بأدلتها في باب الأضحية قال الشافعي في الأم والأصحاب وتستحب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند الذبح وفيه وجه شاذ لأبي علي ابن أبي هريرة أنها لا تستحب ولا تكره والمذهب الأول الخامسة في حقيقة الذبح وقد لخصه الرافعي رحمه الله وجمع فيه متفرقات كلام الأصحاب وهذبها وهو كما قال قال الذبح الذي يباح به الحيوان المقدور عليه إنسيا كان أو وحشيا أضحية كان أو غيرها هو التدقيق بقطع جميع الحلقوم والمرىء من حيوان فيه حياة مستقرة بآلة ليست عظما ولا ظفرا فهذه قيود أما القطع فاحتراز مما لو اختطف رأس عصفور وغيره بيد أو ببندقة ونحوها فإنه ميتة وأما الحلقوم فهو مجرى النفس خروجا ودخولا والمرىء مجرى الطعام والشراب وهو تحت الحلقوم ووراءهما عرقان في صفحتي العنق يحيطان بالحلقوم وقيل يحيطان بالمرىء يقال لهما الودجان ويقال للحلقوم والمرىء معهما الأوداج ويشترط لحصول الذكاة قطع الحلقوم والمرىء هذا هو المذهب الصحيح المنصوص به قطع المصنف والجمهور وفيه وجه لأبي سعيد الإصطخري أنه يكفي قطع أحدهما لأن الحياة لا تبقى بعده قال الأصحاب هذا خلاف نص الشافعي وخلاف مقصود الذكاة وهو الإزهاق بما يوحي ولا يعذب ويستحب أن يقطع الودجين مع الحلقوم والمرىء لأنه أوحي والغالب أنهما يقطعان بقطع الحلقوم والمرىء فلو تركهما جاز لحصول المقصود بالحلقوم والمرىء قال أصحابنا ولو ترك من الحلقوم والمرىء شيئا ومات الحيوان فهو ميتة وكذا لو