وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فرع أعلم أنه ينكر على المصنف قوله في التنبيه يجوز الذبح بكل ما له حد يقطع إلا السن والظفر وهذا اللفظ يقتضي جواز الذبح بالعظام المحددة سوى السن وهذا لا يجوز بلا خلاف كما سبق وكان حقه أن يقول إلا العظم والظفر والسن وسائر العظام وعبارته في المهذب أجود ومع هذا فأهمل فيه بيان منع الذبح بالعظم فإن قيل لعله اقتصر على موافقة الحديث قلنا أما في المهذب فله في هذا بعض العذر وأما في التنبيه فلا عذر له ولا جواب عنه لأنه لم يذكر الحديث حتى يستنبط منه وأما الحديث فليس فيه إيهام بأنه منصوص فيه على العلة في السن وهو كونه عظما ففهمنا منه أن كل ما انطلق عليه اسم العظم لا تحل الذكاة به فرع لو ذبح بسكين مغصوب أو مسروق أو كال وقطع الحلقوم والمرىء كره ذلك وحلت الذبيحة بلا خلاف عندنا قال العبدري وبه قال العلماء كافة إلا داود فقال لا تحل وهو رواية عن أحمد لقوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد رواه مسلم بهذا اللفظ من رواية عائشة رضي الله عنها فيصير كأنه لم يوجد ذبح واحتج أصحابنا بقوله تعالى إلا ما ذكيتم المائدة وبقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المذكور قريبا ما أنهر الدم والجواب عن حديث من عملا عملا أنه يقتضي تحريم فعله ولا يلزم منه إبطال الذكاة ولهذا لو ذبح بسكين حلال في أرض مغصوبة أو توضأ بماء في أرض مغصوبة فإنه تحصل الذكاة والوضوء بالإجماع فرع في مذاهب العلماء بما تحصل به الذكاة ذكرنا أن مذهبنا حصوله بكل محدد إلا الظفر والسن وسائر العظام وبه قال النخعي والحسن بن صالح والليث وفقهاء الحديث وأحمد وإسحاق وأبو داود وأبو ثور وداود والجماهير وهو رواية عن مالك وقال أبو حنيفة وصاحباه لا يجوز الذبح بالظفر والعظم المتصلين ويجوز بالمنفصلين وهو رواية عن مالك وحكى ابن المنذر عن مالك أنه قال تحصل الذكاة بكل شىء حتى بالسن والظفر ونحوه عن ابن جريج وحكى العبدري عن ابن القصار والمالكي أن الظاهر من مذهب مالك إباحة الذكاة بالعظم ومنعه بالسن قال ابن القصار وعندي تحصل الذكاة بهما وعن ابن جريج قال تذكي بعظم الحمار ولا تذكي بعظم القرد لأن الحمار تصلي عليه وتسقيه في خفك وهذا مذهب فاسد واستدلال باطل ودليلنا حديث رافع والله أعلم