وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

والعظام في الاستنجاء لكونهما زاد إخوانكم من الجن وأما الظفر فمدى الحبشة وهم كفار وقد نهيتم عن التشبه بالكفار والله أعلم وأما الأحكام ففيها مسائل إحداها السنة تحديد السكين لما ذكره المصنف ويستحب إمرارها بقوة وتحامل ذهابا وعودا ليكون أوحي وأسهل فلو ذبح بسكين كالة كره وحلت الذبيحة ونقل ابن المنذر أنه يكره أن يحدد السكين والشاة تنظر السكين وأن يذبح الشاة والأخرى تنظر وكذا قاله أصحابنا قالوا ويستحب أن تساق إلى الذبح برفق وتضجع برفق ويعرض عليها الماء قبل الذبح المسألة الثانية قال الشافعي والأصحاب لا تحصل الذكاة بالظفر والسن ولا بسائر العظام وتحصل بما سوى ذلك من جميع المحددات سواء كانت من الحديد كالسيف والسكين والسهم والرمح أو من الرصاص أو النحاس أو الذهب أو الفضة أو الخشب المحدد أو القصب أو الزجاج أو الحجر أو غيرها ولا خلاف في كل هذا عندنا ويحل الصيد المقتول بجميع هذه المذكورات سوى الظفر والسن وسائر العظام وأما الظفر والسن وسائر العظام فلا تحل بها الذكاة ولا الصيد بلا خلاف سواء كان الظفر والسن من آدمي أو غيره وسواء المتصل والمنفصل وسواء كان من حيوان مأكول أو غيره هذا هو المذهب وبه قطع الجمهور وقال صاحب الحاوي قال الشافعي أكره بالعظم الذكاة ولا يبين لي أن أحرم لأنه لا يقع عليه اسم سن ولا ظفر قال اعتبر الشافعي في التحريم الاسم فأجازه بالعظم لخروجه عن الاسم وكرره لأنه في معناه قال وفيه عندي نظر لأن النبي صلى الله عليه وسلم علل المنع من السن بأنه عظم هذا نقله وهو شاذ ضعيف وحكى الرافعي وجها شاذا باطلا أن عظم المأكول تحصل به الذكاة وهذا غلط ولو ركب عظم على سهم وجعل نصلا له فقتل به صيدا لم يحل هذا هو المذهب وبه قطع الجمهور وحكى الرافعي قولا أنه يحل وهو شاذ مردود الثالثة لو أراد الذكاة بمثقل فأثر بثقله دقا أو خنقا لم يحل وكذا لو كان مثقلا فقتله بثقله لم يحل بل لا بد من الجرح ولو ذبحه بحديدة لا تقطع وتحامل عليها حتى أزهقه لم يحل لأن القطع هنا بقوة الذابح واعتماده الشديد لا بالآلة والله أعلم