وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

غلط ففي الصحيحين عن البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بردة بن نيار خال البراء بن عازب تجزئك يعني الجذعة من المعز ولا تجزىء أحدا بعدك والله أعلم ثم الجذع ما استكمل سنة على أصح الأوجه والوجه الثاني ما استكمل ستة أشهر والثالث ثمانية أشهر والرابع إن كان متولدا بين شابين فستة أشهر وإلا فثمانية وقد سبق بيان هذه الأوجه في كتاب الزكاة وهناك ذكر المصنف سن الجذع والثنى فلهذا أهمله هنا وذكره في التنبيه في البابين لكنه خالف ما صححه الجمهور قال أبو الحسن العبادي وغيره فإذا قلنا بالمذهب إن الجذع ماله سنة كاملة فلو أجذع قبل تمام السنة أي سقطت سنة أجزأ في الأضحية كما لو تمت السنة قبل أن يذبح ويكون ذلك كالبلوغ بالسن أو الاحتلام فإنه يكفي فيه أسبقهما وهكذا صرح البغوي به فقال الجذع ما استكملت سنة أو أجذعت قبلها وأما الثنى من الإبل فما استكملت خمس سنين ودخل في السادسة وروى حرملة عن الشافعي أنه الذي استكمل ست سنين ودخل في السابعة قال الروياني وليس هذا قولا آخر للشافعي وإن توهمه بعض أصحابنا ولكنه إخبار عن نهاية سن الثنى وما ذكره الجمهور هو بيان لإبتداء سنة والله أعلم وأما الثنى من البقر فهو ما استكمل سنتين ودخل في الثالثة وروى حرملة عن الشافعي أنه ما استكمل ثلاث سنين ودخل في الرابعة والمشهور من نصوص الشافعي الأول وبه قطع الأصحاب وغيرهم من أهل اللغة وغيرهم وأما الشيء من المعز ففيه وجهان سبقا في كتاب الزكاة أصحهما ما استكمل سنتين والثاني ما استكمل سنة فرع لا تجزىء المتولد من الظباء والغنم لأنه ليس من الأنعام فرع في مذاهب العلماء في سن الأضحية نقل جماعة إجماع العلماء عن التضحية لا تصح إلا بالإبل أو البقر أو الغنم فلا يجزىء شيء من الحيوان غير ذلك وحكى ابن المنذر عن الحسن بن صالح أنه يجوز أن يضحي ببقر الوحش عن سبعة وبالضباع عن واحد وبه قال داود في بقرة الوحش وأجمعت الأمة على أنه لا يجزىء من الإبل والبقر والمعز إلا الثنى ولا من الضأن إلا الجذع وأنه يجزىء هذه المذكورات إلا ما حكاه