وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قال الشافعي البعث بالهدى أكثر من إرادة التضحية فدل على أنه لا يحرم ذلك والله أعلم قال المصنف رحمه الله تعالى ولا يجزىء في الأضحية إلا الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم لقول الله تعالى ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام ولا يجزىء فيها إلا الجذعة من الضأن والثنية من المعز والإبل والبقر لما روى جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تعسر عليكم فاذبحوا جذعة من الضأن وعن علي رضي الله عنه قال لا يجوز في الضحايا إلا الثنى من المعز والجذعة من الضأن وعن ابن عباس أنه قال لا تضحوا بالجذع من المعز والإبل والبقر ويجوز فيها الذكر والأنثى لما روت أم كرز عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة لا يضركم ذكرانا كن أو إناثا وإذا جاز ذلك في العقيقة بهذا الخبر دل على جوازه في الأضحية ولأن لحم الذكر أطيب ولحم الأنثى أرطب الشرح حديث جابر رواه مسلم في صحيحه بحروفة قال أهل اللغة المسن الثنى من كل الأنعام فما فوقه وأما حديث أم كرز فرواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرهم وهو حديث حسن وهذا المذكور في المهذب لفظ رواية النسائي أما الأحكام فشرط المجزىء في الأضحية أن يكون من الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم سواء في ذلك جميع أنواع الإبل من البخاتي والعراب وجميع أنواع البقر من الجواميس والعراب والدربانية وجميع أنواع الغنم من الضأن والمعز وأنواعهما ولا يجزىء غير الأنعام من بقر الوحش وحميره والضبا وغيرها بلا خلاف وسواء الذكر والأنثى من جميع ذلك ولا خلاف في شيء من هذا عندنا ولا يجزىء من الضأن إلا الجذع والجذعة فصاعدا ولا من الإبل والبقر والمعز إلا الثنى أو الثنية فصاعدا هكذا نص عليه الشافعي وقطع به الأصحاب وحكى الرافعي وجها أنه يجزىء الجذع من المعز وهو شاذ ضعيف بل