وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فرع وإذا أحرم بالتطوع وأراد الأبوان تحليله كان لهما ذلك على الأصح كما ذكرنا فلو أراده أحدهما فهو كما لو أراده هذا هو المذهب وبه قطع الجمهور وقال الماوردي إن أراد الأب تحليله فله ذلك على قولنا لهما تحليله وإن أرادته الأم فلا وحكاه الروياني عن الماوردي ثم قال وهذا مشكل وهو كما قال الروياني فالصحيح أن الأم كالأب في هذا والله أعلم فرع قال أصحابنا حيث جوزنا لهما تحليله فهو كتحليل الزوجة فيؤمر الولد بأن يتحلل بما يتحلل به المحصر من النية والذبح والحلق وقد سبق بيانه واضحا فرع تحليل الولد من العمرة ومنعه منها كالحج في كل ما ذكرناه باتفاق الأصحاب فرع إذا أراد الولد السفر لطلب العلم فقد جزم المصنف في أول كتاب السير بأنه يجوز بغير إذن الأبوين قال وكذلك سفر التجارة لأن الغالب فيها السلامة وبسط البغوي المسألة هنا فقال إن أراد الولد الخروج لطلب العلم بغير إذن الأبوين نظر إن كان هناك من يتعلم منه لم يجز ولهما منعه وإن لم يكن نظر فإن أراد تعلم ما هو فرض عين لم يكن لهما منعه وفي فرض الكفاية وجهان أصحهما لا يجوز لهما منعه لأنه فرض عليه ما لم يبلغ واحد هناك درجة الفتوى حتى لو كبر المفتي وشاخ جاز لشاب أن يخرج لطلب العلم إن لم يمكنه التعلم من الشيخ قال ولو خرج واحد للتعلم هل لآخر أن يخرج بغير إذن الأبوين فيه وجهان أحدهما لا لأنه قام به غيره كالجهاد والثاني نعم لأن قصد إقامة الدين لا خوف فيه هذا كلام البغوي فرع قال أصحابنا من عليه دين حال وهو موسر يجوز لمستحق الدين منعه من الخروج إلى الحج وحبسه ما لم يؤد الدين فإن كان أحرم فليس له التحلل كما سبق بل عليه قضاء الدين والمضي في الحج وإن كان معسرا فلا مطالبة ولا منع وإن كان مؤجلا فلا منع ولا مطالبة لكن يستحب أن لا يخرج حتى يوكل من يقضي الدين عند حلوله فرع حيث جوزنا تحليل الزوجة والولد فتحللا فلهما حكم المتحلل بحصر خاص فإن كان حج تطوع لم يجب قضاؤه على أصح القولين وإن كان فرضا ففيه التفصيل السابق في حكم الحاج المحصر فرع قال إمام الحرمين وغيره قول الأصحاب للسيد تحليل العبد وللزوج تحليل الزوجة وللوالد تحليل الولد هذا كله مجاز ولا يصح التحليل من هؤلاء المذكورين