وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

على ما إذا لم يكن الطريق أمنا والجواب عن قياسهم على حج التطوع وسفر التجارة وأنه ليس بواجب بخلاف حج الفرض والله أعلم قال المصنف رحمه الله تعالى وإن أحرم الولد بغير إذن الأبوين فإن كان في حج فرض لم يكن لهما تحليله لأنه فرض فلم يجز إخراجه منه كالصوم والصلاة وإن كان في حج تطوع ففيه قولان أحدهما يجوز لهما تحليله لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن أراد أن يجاهد وله أبوان ففيهما فجاهد فمنع الجهاد لحقهما وهو فرض فدل على أن المنع من التطوع لحقهما أولى والثاني لا يجوز لأنه قربة لا مخالفة عليه فيها فلا يجوز لهما تحليله منها كالصوم الشرح هذا الحديث رواه البخاري ومسلم من رواية عبد الله بن عمرو بن العاص بلفظه وقوله لأنه قربة لا مخالفة عليه فيها احتراز من الجهاد أما الأحكام فقال أصحابنا من كان له أبوان أو أحدهما استحب أن لا يحرم إلا بإذنهما أو إذن الحي منهما فإن أذنا له في حج فرض أو تطوع فأحرم لم يكن لهما تحليله ولا منعه بلا خلاف كما سبق في العبد والزوجة وإن منعاه الإحرام أو منعه أحدهما فإن كان في حج تطوع فلهما المنع على المذهب وبه قطع الجماهير في الطريقتين وحكى الرافعي وجها شاذا أنه ليس لهما منعه منه وهذا ليس بشيء فإن أحرم بالتطوع فهل لهما تحليله فيه قولان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما أصحهما لهما ولكل واحد منهما تحليله وأشار إليه الشافعي في الإملاء وممن نص على تصحيحه القاضي حسين في تعليقه والجرجاني في التحرير وغيرهما والثاني ليس لهما تحليله نص عليه في الأم وصححه الفارقي والصحيح الأول أما إذا أراد حج فرض الإسلام أو قضاء نذر فليس لهما منعه هذا هو المذهب وبه قطع الجماهير في الطريقتين وحكى صاحب العدة والروياني والرافعي فيه وجها شاذا أن لهما منعه من الفرض كالتطوع وليس بشيء فإن أحرم به فليس لهما تحليله منه على المذهب وبه قطع الجمهور وحكى القاضي حسين والروياني والرافعي وغيرهم فيه طريقا آخر أنه على قولين كالزوجة وليس بشيء والله أعلم