وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

نذر صوم يوم أو أيام بشرط أن يخرج منه بعذر صح الشرط وجاز الخروج منه بذلك العذر بلا خلاف قال الروياين يجوز الخروج منه بالإجماع فرع ذكرنا أن إمام الحرمين تأول حديث أنه يحمل على أن محلى حيث حبستني بالموت وذكرنا أن هذا التأويل خطأ فاحش وتأوله الروياني على أنه مخصوص بضباعة وهذا تأويل باطل أيضا ومخالف لنص الشافعي فإن الشافعي إنما قال لو صح الحديث لم أعده ولم يتأوله ولم يخصه فرع قال أصحابنا التحلل بالمرض ونحوه إذا ما صححناه له حكم التحلل بالإحصار فإن كان الحج تطوعا لم يجب قضاؤه وإن كان واجبا فحكمه ما سبق فرع قال إمام الحرمين والغزالي في الوسيط قال النبي صلى الله عليه وسلم الأسلمية اشترطي أن محلي حيث حبستني وهذا غلط فاحش فليس ضباعة أسلمية بل هي هاشمية وهي بنت عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف وهذا لا خلاف فيه وقد سبق بيانها عن روايات البخاري ومسلم وغيرهما وإنما نبهت عليه لئلا يغتر به والله أعلم قال المصنف رحمه الله تعالى وإن أحرم العبد بغير إذن المولى جاز للمولى أن يحلله لأن منفعته مستحقة له فلا يملك إبطالها عليه بغير رضاه فإن ملكه السيد مالا وقلنا إنه يملك تحلل بالهدى وإن لم نملكه أو ملكه وقلنا إنه لا يملك فهو كالحر المعسر وهل يتحلل قبل الهدى أو الصوم على ما ذكرناه من القولين في الحر ومن أصحابنا من قال يجوز للعبد أن يتحلل قبل الهدى والصوم قولا واحدا لأن على المولى ضررا في بقائه على الإحرام لأنه ربما يحتاج أن يستخدمه في قتل صيد أو إصلاح طيب وإن أحرم بإذن المولى لم يجز أن يحلله لأنه لازم عقده بإذن المولى فلم يملك إخراجه منه كالنكاح وإن أحرم المكاتب بغير إذن المولى ففيه طريقان أحدهما أنه على قولين بناء على القولين في سفره للتجارة ومن أصحابنا من قال له أن يمنعه قولا واحدا لأن في سفر الحج ضررا على المولى من غير منفعة وسفر التجارة فيه منفعة للمولى الشرح قوله لأنه عقد احتراز مما لو رآه يحتطب أو يحتش فمنعه إتمامه وقوله لازم احتراز من الجعالة إذا شرع العبد فيها وقوله عقد بإذن احتراز من غير المأذون