وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بمجرد وجوده أم يشترط إنشاؤه كالمحصر ينظر إن قال إن مرضت تحللت من إحرامي فلا يخرج من الإحرام إذا وجد المرض لا بالتحلل وهو أن ينوي الخروج ويحلق إن جعلناه نسكا ويذبح إن أوجبناه على ما سبق من التفصيل والخلاف وممن صرح بالمسألة الشيخ أبو حامد في تعليقه والبندنيجي والروياني وآخرون قالوا وكذا لو قال محلي من الأرض حيث حبستني لا يتحلل عند الحبس إلا بالنية مع ما ذكرناه فلو قال إن مرضت فأنا حلال أو قال إن حبسني مرض فأنا حلال فوجهان مشهوران حكاهما الشيخ أبو حامد والبندنيجي والقاضي أبو الطيب والمصنف وإمام الحرمين والبغوي والمتولي والروياني وآخرون أصحهما يصير حلالا بنفس المرض وهو المنصوص ونقلوه عن المصنف وصححوه لقوله صلى الله عليه وسلم من كسر أو عرج فقد حل وهو حديث صحيح كما سبق قال الشيخ أبو حامد والأصحاب لا يمكن حمل الحديث إلا على هذا وفيه تأويل البيهقي الذي قدمناه والوجه الثاني لا بد من التحلل قال الروياني والأصحاب فإن قلنا بالوجه الأول لم يلزمه الدم بلا خلاف وإن قلنا بالثاني فهل يلزمه الدم فيه وجهان حكاهما الشيخ أبو حامد والأصحاب الأصح لا يلزمه فيلزمه النية فقط ونقل الماوردي وغيره هذا عن نص الشافعي وغلط الروياني وغيره القائل بوجوب الدم قال البغوي وكذا الحلق إن جعلناه نسكا وقطع البغوي بوجوب الدم على هذا الوجه والمذهب الأول والله أعلم أما إذا شرط التحلل بلا عذر بأن قال في إحرامه متى شئت خرجت منه أو إن ندمت أو كسلت ونحو ذلك فلا يجوز له التحلل بلا خلاف صرح به المصنف والشيخ أبو حامد والقاضي أبو الطيب والماوردي والدارمي والروياني والبغوي وخلائق ونقل الروياني الإتفاق عليه والله أعلم فرع إذا صححنا اشتراط التحلل بالمرض ونحوه فإنما ينفع الشرط ويجوز التحلل به إذا كان مقترنا بإحرامه فإن تقدمه أو تأخر عنه لم ينعقد الشرط بلا خلاف وصرح به الماوردي وغيره فرع إذا فرض التحلل بالمرض ونحوه فقد ذكرنا خلافا في صحة الشرط قال أصحابنا ينعقد الحج بلا خلاف سواء صححنا الشرط أم لا فرع مما استدل به أصحابنا لجواز اشتراط التحلل بالمرض وصحة الشرط أنه لو