وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إذا صفية على باب خبائها كئيبة حزينة فقال عقرني حلقي إنك لحابستنا ثم قال لها أكنت أفضت يوم النحر قالت نعم قال فانفري رواه البخاري ومسلم والداع بفتح الواو وتنفر بكسر الفاء أما الأحكام ففيها مسائل إحداها قال أصحابنا من فرغ من مناسكه وأراد المقام بمكة ليس عليه طواف الوداع وهذا لا خلاف فيه سواء كان من أهلها أو غريبا وإن أراد الخروج من مكة إلى وطنه أو غيره طاف للوداع ولا رمل في هذا الطواف ولا اضطباع كما سبق وإذا طاف صلى ركعتي الطواف وفي هذا الطواف قولان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما أصحهما أنه واجب والثاني سنة وحكي طريق آخر أنه سنة قولا واحدا حكاه الرافعي وهو ضعيف غريب والمذهب أنه واجب قال القاضي أبو الطيب والبندنيجي وغيرهما هذا نصه في الأم و القديم والاستحباب هو نصه في الإملاء فإن تركه أراق دما فإن قلنا هو واجب فالدم واجب وإن قلنا سنة فالدم سنة ولو أراد الحاج الرجوع إلى بلده من منى لزمه دخول مكة لطواف الوداع إن قلنا هو واجب والله أعلم الثانية إذا خرج بلا وداع وقلنا يجب طواف الوداع عصى ولزمه العود للطواف ما لم يبلغ مسافة القصر من مكة فإن بلغها لم يجب العود بعد ذلك ومتى لم يعد لزمه الدم فإن عاد قبل بلوغه مسافة القصر سقط عنه الدم وإن عاد بعد بلوغها فطريقان أصحهما وبه قطع الجمهور لا يسقط والثاني حكاه الخراسانيون وجهان أصحهما لا يسقط والثاني يسقط الثالثة ليس على الحائض ولا على النفساء طواف وداع ولا دم عليها لتركه لأنها ليست مخاطبة به للحديث السابق لكن يستحب لها أن تقف على باب المسجد الحرام وتدعو مما سنذكره إن شاء الله تعالى ولو طهرت الحائض والنفساء فإن كان قبل مفارقة بناء مكة لزمها طواف الوداع لزوال عذرها وإن كان بعد مسافة القصر لم يلزمها العود بلا خلاف وإن كان بعد مفارقة مكة وقبل مسافة القصر فقد نص الشافعي أنه