وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ليست من مناسك الحج وهذا معنى ما ذكرناه من حديث ابن عباس وعائشة والله أعلم قال القاضي عياض النزول بالمحصب مستحب عند جميع العلماء قال وهو عند الحجازيين أوكد منه عند الكوفيين قال وأجمعوا على أنه ليس بواجب والله أعلم قال المصنف رحمه الله تعالى إذا فرغ من الحج وأراد المقام بمكة لم يكلف طواف الوداع فإن أراد الخروج طاف للوداع وصلى ركعتي الطواف للوداع وهل يجب طواف الوداع أم لا فيه قولان أحدهما أنه يجب لما روى ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت والثاني لا يجب لأنه لو وجب لم يجز للحائض تركه فإن قلنا إنه واجب وجب بتركه الدم لقوله صلى الله عليه وسلم من ترك نسكا فعليه دم وإن قلنا لا يجب لم يجب بتركه دم لأنه سنة فلا يجب بتركه دم كسائر سنن الحج وإن طاف للوداع ثم أقام لم يعتد بعد بطوافه عن الوداع لأنه لا توديع مع المقام فإذا أراد أن يخرج أعاد طواف الوداع وإن طاف ثم صلى في طريقه أو اشترى زادا لم يعد الطواف لأنه لا يصير بذلك مقيما وإن نسي الطواف وخرج ثم ذكره فإن قلنا إنه واجب نظرت فإن كان من مكة على مسافة تقصر فيها الصلاة استقر عليه الدم فإن عاد وطاف لم يسقط الدم لأن الطواف الثاني للخروج الثاني فلا يجزئه عن الخروج لأول فإن ذكر وهو على مسافة لا تقصر فيها الصلاة فعاد وطاف سقط عنه الدم لأنه في حكم المقيم ويجوز للحائض أن تنفر بلا وداع لما روى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه قد خفف عن المرأة الحائض فإن نفرت الحائض ثم طهرت فإن كانت في بنيان مكة عادت وطافت وإن خرجت من البنيان لم يلزمها الطواف الشرح حديث ابن عباس الأول لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالمبيت رواه مسلم وحديثه الآخر أمر الناس إلى آخره رواه البخاري ومسلم وحديث من ترك نسكا فعليه دم سبق بيانه في هذا الباب مرات وعن عائشة رضي الله عنها قالت لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينفر