وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فرع قد ذكرنا أن الواجب من الحلق أو التقصير عندنا ثلاث شعرات وبه قال أبو ثور وقال مالك وأحمد يجب أكثر الرأس وقال أبو حنيفة يجب ربعه وقال أبو يوسف نصفه احتجوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم حلق جميع رأسه وقال صلى الله عليه وسلم لتأخذوا عني مناسككم وهو حديث صحيح كما سبق مرات قالوا ولأنه لا يسمى حالقا بدون أكثره واحتج أصحابنا بقوله تعالى محلقين رؤوسكم والمراد شعور رءوسكم والشعر أقله ثلاث شعرات ولأنه يسمى حالقا يقال حلق رأسه وربعه وثلاث شعرات منه فجاز الاقتصار على ما يسمى حلق شعر وأما حلق النبي صلى الله عليه وسلم جميع رأسه فقد أجمعنا على أنه للاستحباب وأنه لا يجب الاستيعاب وأما قولهم لا يسمى حلقا بدون أكثره فباطل لأنه إنكار للحس واللغة والعرف والله أعلم فرع مذهبنا أنه يستحب في الحلق أن يبدأ بالشق الأيمن من رأس المحلوق وإن كان على يسار الحالق وقال أبو حنيفة يبدأ بالشق الأيسر ليكون على يمين الحالق وهذا منابذ لحديث أنس الذي ذكره المصنف وبيناه فرع ذكرنا أن مذهبنا أنه لو قدم الحلق على الذبح جاز ولا دم عليه ولو قدم الحلق على الرمي فالأصح أيضا أنه يجوز ولا دم عليه وقال أبو حنيفة إذا قدم الحلق على الذبح لزمه دم إن كان قارنا أو متمتعا ولا شيء على المفرد وقال مالك إذا قدمه على الذبح فلا دم عليه وإن قدمه على الرمي لزمه الدم وقال أحمد إن قدمه على الذبح أو الرمي جاهلا أو ناسيا فلا دم وإن تعمد ففي وجوب الدم روايتان عنه وعن مالك روايتان فيمن قدم طواف الإفاضة على الرمي إحداهما يجزئه الطواف وعليه دم والثانية لا يجزئه وقال سعيد بن جبير والحسن البصري والنخعي وقتادة ورواية ضعيفة عن ابن عباس عليه الدم متى قدم شيئا على شيء من هذه دليلنا الأحاديث الصحيحة السابقة لا حرج ولم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بين عالم وجاهل فإن قالوا المراد لا إثم لكونه ناسيا قلنا ظاهره لا شيء عليه مطلقا وأجمعوا على أنه لو نحر قبل الرمي لا شيء عليه والله أعلم فرع ذكرنا أن الصحيح في مذهبنا أن من لبد رأسه ولم ينذر حلقه لا يلزمه حلقه بل يجزئه التقصير كما لو لم يلبد وبه قال ابن عباس وأبو حنيفة وأوجب الحلق عمر بن