وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

نقصر الثلث أو الربع وقالت حفصة بنت سيرين إن كانت عجوزا من القواعد أخذت نحو الربع وإن كانت شابة فلتقلل وقال مالك تأخذ من جميع قرونها أقل جزء ولا يجوز من بعض القرون دليلنا في إجزاء ثلاث شعرات أنهن مأمورات بالتقصير وهذا يسمى تقصيرا فرع من لا شعر على رأسه لا حلق عليه ولا فدية ويستحب إمرار الموسى على رأسه ولا يجب ونقل ابن المنذر إجماع العلماء على أن الأصلع يمر الموسى على رأسه وحكى أصحابنا عن أبي بكر ابن أبي داود أنه قال لا يستحب إمراره وهو محجوج بإجماع من قبله وقال أبو حنيفة هذا الإمرار واجب ووافقنا مالك وأحمد أنه مستحب واحتج لأبي حنيفة بحديث عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المحرم إذا لم يكن على رأسه شعر يمر الموسى على رأسه قالوا ولأنه حكم تعلق بالرأس فإذا فقد الشعر انتقل الوجوب إلى نفس الرأس كالمسح في الوضوء ولأنها عبادة تجب الكفارة بإفسادها فوجب التشبيه في أفعالها كالصوم فيما إذا قامت بينة في أثناء يوم الشك برؤية الهلال واحتج أصحابنا بأنه فرض تعلق بجزء من الآدمي فسقط بفوات الجزء كغسل اليد في الوضوء فإنه يسقط بقطعها فإن قيل الفرض هناك متعلق باليد وقد سقطت وهنا متعلق بالرأس وهو باق قلنا بل الفرض متعلق بالشعر فقط ولهذا لو كان على بعض رأسه شعر دون بعض لزمه الحلق في الشعر ولا يكفيه الاقتصار على إمرار الموسى على ما لا شعر عليه ولو تعلق الفرض عليه لأجزأه والجواب عن حديث ابن عمر أنه ضعيف ظاهر الضعف قال الدارقطني وغيره لا يصح رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإنما هو مروي موقوفا على ابن عمر قلت وهو موقوف ضعيف أيضا كما سبق بيانه ولو صح لحمل على الندب والجواب عن قياسهم على المسح في الوضوء من وجهين أحدهما أن الفرض هناك تعلق بالرأس قال الله تعالى وامسحوا برؤوسكم وهنا تعلق بالشعر بدليل ما قدمناه قريبا والثاني أنه إذا مسح بشعر الرأس سمي ماسحا فلزمه وإذا أمر الموسى لا يسمى حالقا وأما الجواب عن قياسهم على الصوم فهو أنه مأمور بإمساك جميع النهار فبقيته بعض ما تناوله الأمر وهنا إنما هو مأمور بإزالة الشعر ولم يبق شيء منه والله تعالى أعلم