وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بأن الحلق نسك فهو ركن وليس كالرمي والمبيت ثم قال فاعلم ذلك فإنه متفق عليه قال والدليل على أنه لا تقوم الفدية مقامه أنه لو فرض في الرأس علة تمنع من الحلق وجب الصبر إلى إمكان الحلق ولا تقوم الفدية مقامه هذا كلام إمام الحرمين فرع قال أصحابنا هذا الذي سبق من أحكام الحلق هو كله فيمن لم يلتزم حلقه أما من نذر الحلق في وقته فيلزمه حلقه كله ولا يجزئه التقصير ولا حلق بعض الرأس ولا النتف والإحراق ولا استئصال بالمقصين ولا أخذه بالنورة لأن هذا كله لا يسمى حلقا وذكر إمام الحرمين في استئصال الشعر بالمقصين وإمرار الموسى من غير استئصال احتمالا والمذهب الأول لأنه لا يسمى حلقا قال الإمام ولا يشترط الإمعان في الإستئصال بل يكفي ما يسمى حلقا قال ويقرب الرجوع إلى اعتبار رؤية الشعر هذا كله فيما إذا صرح بنذر الحلق فلو لبد المحرم رأسه فهذا في العادة لا يفعله إلا من أراد حلقه يوم النحر للنسك فهل ينزل هذا منزلة نذر الحلق فيه قولان مشهوران في الطريقتين ذكرهما الماوردي والفوراني وإمام الحرمين والمتولي وغيرهم من الأصحاب هنا وذكرهما الأصحاب في كتاب النذر أصحهما باتفاقهم وهو الجديد لا يلزمه حلقه لكن يستحب وله الاقتصار على التقصير والقديم أنه يلزمه الحلق كما لو نذره ونظير المسألة من قلد الهدي هل يصير منذورا فيه قولان ذكرهما المصنف والأصحاب في كتاب النذر أصحهما باتفاقهم وهو الجديد لا يصير والثاني يصير والله أعلم واعلم أن ما ذكرناه من وجوب الحلق على من نذره متفق عليه سواء قلنا الحلق نسك أو استباحة محظور هكذا قطع به الجمهور وحكى الرافعي وجها أنا إذا قلنا ليس هو بنسك لا يلزم بالنذر لأنه ليس بقربة والله أعلم التاسعة قد سبق أن الأفعال المشروعة يوم النحر بعد وصوله منى أربعة وهي جمرة العقبة ثم الذبح ثم الحلق ثم طواف الإفاضة والسنة ترتيبها هكذا فإن خالف ترتيبها نظر إن قدم الطواف على الجميع أو قدم الذبح على الجميع بعد دخول وقته أو قدم الحلق على الذبح جاز بلا خلاف للأحاديث الصحيحة السابقة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ذلك كله فقال لا حرج وإن طاف ثم حلق ثم رمى جاز بلا خلاف لما ذكرناه وإن قدم الحلق على الرمي والطواف فإن قلنا إن الحلق نسك جاز ولا دم عليه كما لو قدم الطواف وإن قلنا ليس بنسك لم يجز ويلزمه به الدم كما لو حلق قبل نصف ليلة النحر هذا هو المذهب في الطريقتين وبه قطع المصنف وجماهير الأصحاب وحكى الدارمي والرافعي وغيرهما وجها أنه يلزمه الدم وإن قلنا هو نسك وهذا شاذ