وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

تعليقهما لا يجوز لها الحلق ولعلهما أرادا أنه مكروه وقد يستدل للكراهة بحديث علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تحلق المرأة رأسها رواه الترمذي وقال فيه اضطراب ولا دلالة في هذا الحديث لضعفه لكن يستدل بعموم قوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد رواه مسلم وبالحديث الصحيح السابق مرات في نهي النساء من التشبه بالرجال قال الشافعي والأصحاب ويستحب للمرأة أن تقصر بقدر أنملة من جميع جوانب رأسها وقال الماوردي ولا تقطع من ذوائبها لأن ذلك يشينها لكن ترفع الذوائب وتأخذ من الموضع الذي تحته قال أصحابنا فلو حلقت أجزأها قال الماوردي وتكون مسيئة قال القاضي أبو الفتوح في كتاب الخناثي وظيفة الخنثى التقصير دون الحلق قال والتقصير أفضل كالمرأة والله أعلم الثامنة هل الحلق نسك فيه قولان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما أصحهما باتفاق الأصحاب أنه نسك يثاب عليه ويتعلق به التحلل لما ذكره المصنف والثاني أنه استباحة محظور وليس بنسك وإنما هو شيء أبيح له بعد أن كان حراما كالطيب واللباس وعلى هذا لا ثواب فيه ولا تعلق له بالتحلل قالوا وعلى هذا القول الجواب عن حديث اللهم ارحم المحلقين إنما دعا لهم لتنظفهم وإزالتهم التفث والمذهب أنه نسك يثاب عليه ويتحلل به التحلل الأول فعلى هذا هو ركن من أركان الحج والعمرة لا يصح الحج ولا العمرة إلا به ولا يجبر بدم ولا غيره ولا يفوت وقته ما دام حيا لكن أفضل أوقاته ضحوة النهار يوم الأضحى ولا يختص بمكان لكل الأفضل أن يفعله الحاج بمنى والمعتمر بالمروة فلو فعله في بلد آخر إما وطنه وإما غيره جاز بلا خلاف ولا يزال حكم الإحرام جاريا عليه حتى يحلق وكل هذا لا خلاف فيه على قولنا الحلق نسك إلا أن المصنف جعل الحلق واجبا على قولنا إنه نسك ولم يجعله ركنا هكذا ذكره في آخر هذا الباب وكذا ذكره في التنبيه وليس كما قال بل الصواب أنه ركن على قولنا إنه نسك قال إمام الحرمين إذا حكمنا