وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فتجزىء الشعرة ولكنه مزيف غير معدود من المذهب والله أعلم قال أصحابنا وليس لأقل المجزىء من التقصير حد بل يجزىء منه أقل جزء منه لأنه يسمى تقصيرا ويستحب أن لا ينقص على قدر أنملة والله أعلم الثانية إذا لم يكن على رأسه شعر بأن كان أصلع أو محلوقا فلا شيء عليه فلا يلزمه فدية ولا إمرار الموسى ولا غير ذلك لما ذكره المصنف ولو نبت شعره بعد ذلك لم يلزمه حلق ولا تقصير بلا خلاف لأنه حالة التكليف لم يلزمه قال الشافعي والأصحاب ويستحب لمن لا شعر على رأسه إمرار الموسى عليه ولا يلزمه ذلك بلا خلاف عندنا قال الشافعي ولو أخذ من شاربه أو من شعر لحيته شيئا كان أحب إلى ليكون قد وضع من شعره شيئا لله تعالى هكذا ذكر الشافعي هذا النص ونقله الأصحاب واتفقوا عليه وحكاه إمام الحرمين عن نص الشافعي ثم قال ولست أرى ذلك وجها إلا أن يكون أسنده إلى أثر وقال المتولي يستحب أن يأخذ من الشعور التي يؤمر بإزالتها للفطرة كالشارب والإبط والعانة لئلا يخلو نسكه عن حلق وقد روى مالك والشافعي والبيهقي بالإسناد الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا حلق في حج أو عمرة أخذ من لحيته وشاربه والله أعلم ولو كان على رأسه شعر وبرأسه علة لا يمكنه بسببها التعرض للشعر لزمه الصبر إلى الإمكان ولا يفتدي ولا يسقط عنه الحلق بلا خلاف بخلاف من لا شعر على رأسه فإنه لا يؤمر بحلقه بعد نباته بلا خلاف كما سبق قال إمام الحرمين وغيره والفرق أن النسك هو حلق شعر يشتمل الإحرام عليه والله أعلم هذا كله فيمن لم يكن على رأسه شعر أصلا فأما من كان على رأسه ثلاث شعرات أو شعرتان أو شعرة واحدة فيلزمه إزالتها بلا خلاف صرح به صاحب البيان وغيره لقوله صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ولو كان عليه زغب يسير لزمه أن يزيل منه ثلاث شعرات صرح به صاحب البيان وآخرون والله أعلم الثالثة اتفقت نصوص الشافعي والأصحاب على أن الحلق هنا لا يحصل إلا بشعر الرأس فلا يحصل بشعر اللحية وغيرها من شعور البدن ولا بشعر العذار وفي الشعر النابت في موضع التحذيف وشعر الصدغ خلاف سبق في باب صفة الوضوء هل من الوجه أو من الرأس إن قلنا من الرأس