وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

النحر وهو واقف عند الجمرة فقال يا رسول الله إني حلقت قبل أن أرمي فقال ارم ولا حرج وأتاه رجل آخر فقال إني ذبحت قبل أن أرمي قال ارم ولا حرج قال فما رأيته سئل يومئذ عن شيء إلا قال افعلوا ولا حرج هذا لفظ هذه الرواية لمسلم وهي صريحة فيما استدل له المصنف وفيها التصريح بجواز تقديم طواف الإفاضة على الرمي والله أعلم وأما ألفاظ الفصل فقوله وفرغ من نسكه أي من ذبح هديه وقد سبق بيانه في رواية مسلم وقوله ناول الحالق هذا الذي حلق رسول الله صلى الله عليه وسلم معمر بن عبد الله العدوي هذا هو الصحيح المشهور وفي صحيح البخاري قال زعموا أنه معمر بن عبد الله وذكر ابن الأثير في مختصر الأنساب في ترجمة الكليبي بضم الكاف خراش بن أمية الكليبي والله أعلم قوله يمر الموسى قال أهل اللغة الموسى يذكر ويؤنث قال ابن قتيبة قال الكسائي هو فعلى وقال غيره مفعل من أوسيت رأسه أي حلقته قال الجوهري الكسائي والفراء يقولان هي فعلى مؤنثة وعبد الله بن سعيد الأموي يقول مفعل مذكر قال أبو عبد الله لم نسمع تذكيره إلا من الأموي قوله لأنه قربة تتعلق بمحل فسقطت بفواته احتراز من الصلاة والصوم فإن كلا منهما قربة تتعلق بزمان لا بمحل ولا تسقط بالفوات وقوله الحلاق هو بكسر الحاء بمعنى الحلق والله أعلم أما الأحكام ففيها مسائل إحداها إذا فرغ الحاج من الرمي والذبح فليحلق رأسه وليقصر والحلق والتقصير ثابتان بالكتاب والسنة والإجماع وكل واحد منهما يجزىء بالإجماع والحلق في حق الرجل أفضل لظاهر القرآن في قوله تعالى محلقين رؤوسكم ومقصرين والعرب تبدأ بالأهم والأفضل ولحديث ابن عمر المذكور اللهم ارحم المحلقين قال في الرابعة والمقصرين ولأن النبي صلى الله عليه وسلم حلق في حجته والإجماع على أن الحلق أفضل والأفضل أن يحلق جميع الرأس إن أراد الحلق أو يقصر من جميعه إن أراد التقصير لما ذكره المصنف وأقل ما يجزىء ثلاث شعرات حلقا أو تقصيرا من شعر الرأس فتجزىء الثلاث بلا خلاف عندنا ولا يجزىء أقل منها هكذا نص عليه الشافعي والأصحاب في جميع الطرق وحكى إمام الحرمين ومن تابعه وجها أنه تجزىء شعرة واحدة وهو غلط قال إمام الحرمين قد ذكرنا وجها بعيدا في الشعرة الواحدة أنه إذا أزالها المحرم في غير وقتها لزمه فدية كاملة كحلق الرأس قال وذلك الوجه عائد هنا