وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وجوب الفدية قولان الأصح عند الأكثرين وهو نصه في الأوسط لا تجب لأنها عن مجاورة فأشبه من قعد عند الكعبة وهي تبخر والثاني تجب وصححه القاضي أبو الطيب وهو نصه في الأم و الإملاء والقديم لأنها عن مباشرة وإن كان الطيب رطبا فإن علم أنه رطب وقصد مسه فعلق بيده لزمته الفدية وإن ظن أنه يابس فمسه فعلق بيده فقولان أحدهما تجب الفدية لأنه مسه قاصدا فصار كمن علم أنه رطب والثاني لا لأنه علق به بغير اختياره وذكر الدارمي أن هذا القول أن القول الثاني نصه في الجديد والأول هو القديم ولذلك ذكره صاحب التقريب قال الرافعي رجح إمام الحرمين وغيره الوجوب ورجحت طائفة عدم الوجوب قلت هذا أصح لأنه نصه في الجديد ولأنه غير قاصد وقد ذكر المصنف المسألة في أواخر الباب في استعمال الطيب ناسيا والله أعلم ولو شد مسكا أو كافورا أو عنبرا في طرف ثوبه أو جبته أو لبسته المرأة حشوا بشيء منها وجبت الفدية قطعا لأنه استعمله ولو شد العود فلا فدية لأنه لا يعد تطيبا بخلاف شد المسك ولو شم الورد فقد تطيب ولو شم ماء الورد فلا بل استعماله أن يصبه على بدنه أو ثوبه ولو حمل مسكا أو طيبا في كيس أو خرقة مشدودا أو قارورة مصممة الرأس أو حمل الورد في وعاء فلا فدية نص عليه في الأم وقطع به الجمهور وفيه وجه شاذ أنه إن كان يشم قصدا لزمته الفدية ولو حمل مسكا في قارورة غير مشقوقة فلا فدية في أصح الوجهين وبه قطع القاضي أبو الطيب ونقله عن الأصحاب ولو كانت القارورة مشقوقة أو مفتوحة الرأس قال الأصحاب وجبت الفدية قال الرافعي وفيه نظر لأنه لا يعد طيبا ولو جلس على فراش مطيب أو أرض مطيبة أو نام عليها مفضيا إليها ببدنه أو ملبوسه لزمته الفدية ولو فرش فوقه ثوبا ثم جلس عليه أو نام لم تجب الفدية نص عليه الشافعي في الأم واتفق عليه الأصحاب لكن إن كان الثوب رقيقا كره وإلا فلا ولو داس بنعله طيبا لزمته الفدية فرع لو خفيت رائحة الطيب أو الثوب المطيب لمرور الزمان أو لغبار وغيره فإن كانت بحيث لو أصابه الماء فاحت رائحته حرم استعماله وإن بقي اللون لم يحرم على أصح الوجهين ولو انغمر شيء من الطيب في غيره كماء ورد انمحق في ماء كثير لم تجب الفدية باستعماله على أصح الوجهين فلو انغمرت الرائحة وبقي اللون أو الطعم ففيه الخلاف الذي سنذكره إن شاء الله تعالى في الطعام المطيب أما إذا أكل طعاما فيه زعفران أو طيب آخر أو استعمل مخلوطا بالطيب لا لجهة الأكل فينظر إن استهلك الطيب فلم