وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الشرح حديث ابن عمر رواه البخاري ومسلم وقوله قياسا على الحلق إنما قاس عليه لأنه منصوص عليه في القرآن وفي حديث كعب بن عجرة السابق وقوله وإن علق بخفه طيب قال الفارقي وفرض هذا النعل أولى لأن النعل يجوز له لبسه والخف يحرم لبسه قال ويمكن تصويره بأن يكون قد لبسه ولزمته الفدية وعلق به الطيب فيلزمه فدية هذا كلامه وهو متصور في النعل وفي الخف كما ذكره وفيما لو لبس خفا مقطوعا للعجز عن النعلين وفيما لو لبس الخفين جاهلا تحريمها وعلق به طيب وهو يعلم تحريمه أما الأحكام فقال الشافعي والأصحاب يحرم على الرجل والمرأة استعمال الطيب وهذا مجمع عليه لحديث ابن عمر قال أصحابنا واستعمال الطيب هو أن يلصق الطيب ببدنه أو ملبوسه على الوجه المعتاد في ذلك الطيب فلو طيب جزءا من بدنه بغالية أو مسك مسحوق أو ماء ورد لزمته الفدية سواء الإلصاق بظاهر البدن أو باطنه بأن أكله أو احتقن به أو استعط أو اكتحل أو لطخ به رأسه أو وجهه أو غير ذلك من بدنة أثم ولزمته الفدية ولا خلاف في شيء من ذلك إلا في الحقنة والسعوط ففيهما وجه أنه لا فدية فيهما حكاه الرافعي وهو ضعيف والمشهور وجوب الفدية وبه قطع المصنف والجمهور ولو لبس ثوبا مبخرا بالطيب أو ثوبا مصبوغا بالطيب أو علق بنعله طيب لزمته الفدية لما ذكره المصنف ولو عبقت رائحة الطيب دون عينه بأن جلس في دكان عطار أو عند الكعبة وهي تبخر أو في بيت يبخر ساكنوه فلا فدية بلا خلاف ثم إن لم يقصد الموضع لاشتمام الرائحة لم يكره وإن قصد لاشتمامها ففي كرهته قولان للشافعي أصحهما لا يكره وقطع القاضي حسين بالكراهة وقال إنما القولان في وجوب الفدية والمذهب الأول وبه قطع الأكثرون وقطع البندنيجي أنه لا يكره القرب من الكعبة لشم الطيب قال وإنما القولان في غيرها وليس كما قال بل المذهب طرد الخلاف في الجميع ولو احتوى على مجمرة فتبخر بالعود بدنه أو ثيابه لزمته الفدية بلا خلاف لأنه يعد استعمالا ولو مس طيبا يابسا كالمسك والكافور والذريرة فإن علق بيده لونه وريحه وجبت الفدية بلا خلاف لأن استعماله هكذا يكون وإن لم يعلق بيده شيء من عينه لكن عبقت به الرائحة ففي