وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

عمر وابن عباس المذكورين في الفرع والقياس على من عدم النعلين فإنه ليس له لبس الخفين المقطوعين ولا فدية عليه بالاتفاق والفرق بينه وبين ما قاسوا عليه من تحريم لبس القميص إذا لم يجد الرداء لا يجب عليه لبسه فلا ضرورة إليه بخلاف الإزار فإنه يجب لبسه لستر العورة فإذا لم يجد عدل إلى السراويل ولأن السراويل لا يمكنه أن يتزر به ويمكنه أن يرتدي بالقميص وإذا قلنا لو أمكنه أن يتزر بالسراويل لم يجز لبسه كما سبق إيضاحه فرع قد ذكرنا أنه لا يجوز للمحرم لبس القباء سواء أخرج يديه من كميه أم لا فإن لبسه لزمه الفدية وبه قال مالك وحكاه ابن المنذر بمعناه عن الأوزاعي وقال إبراهيم النخعي وأبو حنيفة أبو ثور والخرقي من أصحاب أحمد يجوز لبسه إذا لم يدخل يديه في كميه دليلنا على تحريمه حديث ابن عمر أن رجلا أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب قال لا يلبس القميص ولا العمامة ولا البرنس ولا السراويل ولا القباء ولا ثوبا يمسه ورس أو زعفران رواه البيهقي بإسناد صحيح على شرط الصحيح قال البيهقي وهذه الزيادة وهي ذكر القباء صحيحة محفوظة وعن ابن عمر أيضا قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس القميص والأقبية والسراويلات والخفين إلا أن لا يجد نعلين رواه البيهقي بإسناد صحيح ولأنه مخيط فكان محرما موجبا للفدية كالجبة وأما تشبيههم إياه بمن التحف بقميص فلا يصح لأن ذلك لا يسمى لبسا في القميص ويسمى لبسا في القباء ولأنه غير معتاد في القميص ومعتاد في القباء والله أعلم فرع قد ذكرنا أن مذهبنا أنه يجوز للمحرم أن يستظل في المحمل بما شاء راكبا ونازلا وبه قال أبو حنيفة وقال مالك وأحمد لا يجوز فإن فعل فعليه الفدية وعن أحمد رواية أخرى أنه لا فدية وأجمعوا على أنه لو قعد تحت خيمة أو سقف جاز ووافقونا على أنه إذا كان الزمان يسيرا في المحمل فلا فدية وكذا لو استظل بيده ووافقونا أنه لا فدية وقد يحتج بحديث عبد الله بن عباس بن أبي ربيعة قال صحبت عمر بن الخطاب رضي الله عنه فما رأيته مضطربا فسطاطا حتى رجع رواه الشافعي والبيهقي