وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

يمنع منه وإن كان أمرأة فهو الواجب قال صاحب البيان وعلى قياس قول أبي الفتوح إذا لبس الخنثى قميصا أو سراويل أو خفا فلا فدية لجواز كونه امرأة ويستحب أن لا يستر بالقميص والخف والسراويل لجواز كونه رجلا ويمكنه ستر ذلك بغير المخيط هكذا ذكر حكم الخنثى جمهور الأصحاب وقال القاضي أبو الطيب في تعليقه لا خلاف أنا نأمره بالستر ولبس المخيط كما نأمره في صلاته أن يستتر كالمرأة قال وهل تلزمه الفدية فيه وجهان أصحهما لا لأن الأصل براءته والثاني يلزمه احتياطا كما يلزمه الستر في صلاته احتياطا للعبادة والله أعلم فرع في مذاهب العلماء فيمن لم يجد نعلين قد ذكرنا أن مذهبنا أنه قطعهما أسفل من الكعبين ولا يجوز من غير قطعهما وبه قال مالك وأبو حنيفة وداود والجمهور وهو مروي عن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمر وعروة والنخعي وقال أحمد يجوز لبسهما من غير قطع وروى ذلك عن عطاء وسعيد بن سالم القداح واحتج أحمد بحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات يقول السراويل لمن لم يجد الإزار والخفاف لمن لم يجد النعلين يعني المحرم رواه البخاري ومسلم وعن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يجد نعلين فليلبس خفين ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل رواه مسلم واحتج أصحابنا بحديث ابن عمر أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب فذكر الحديث السابق فى أول الفصل إلى قوله صلى الله عليه وسلم إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين رواه البخاري ومسلم وأجاب الشافعي والأصحاب عن حديثي ابن عباس وجابر بأن حديث ابن عمر فيه زيادة فالأخذ به أولى ولأنه مفسر وخبر ابن عباس مجمل فوجب ترجيح حديث ابن عمر قال الشافعي وابن عمر وابن عباس حافظان عدلان لا مخالفة بينهما لكن زاد أحدهما زيادة فوجب قبولها والله أعلم فرع قد ذكرنا أنه إذا لم يجد إزارا جاز له لبس السراويل ولا فدية وبه قال أحمد وداود وجمهور العلماء وقال مالك وأبو حنيفة لا يجوز له لبسه وإن عدم الإزار فإن لبسه لزمه الفدية وقال الرازي من الحنفية يجوز لبسه وعليه الفدية ودليلنا حديث ابن