وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

كما لو قال إذا جاء رأس الشهر فأنا محرم هكذا نقله البغوي وآخرون وذكره ابن القطان والدارمي والشاشي في المعتمد في صحة الإحرام المعلق بطلوع الشمس ونحوه وجهين قال ابن القطان والدارمي أصحهما لا ينعقد قال الرافعي وقياس تجويز تعليق أصل الإحرام بإحرام الغير تجويز هذا لأن التعليق موجود في الحالين إلا أن هذا تعليق بمستقبل وذاك تعليق بحاضر وما يقبل التعليق من العقود يقبلها جميعا والله أعلم قال الروياني في البحر لو قال أحرمت كإحرام زيد وعمرو فإن كانا محرمين بنسك متفق كان كأحدهما وإن كان أحدهما بعمرة والآخر بحج كان هذا المعلق قارنا وكذا إن كان أحدهما قارنا قال فلو قال كإحرام زيد الكافر وكان الكافر قد أتى بصورة إحرام فعل ينعقد له ما أحرم به الكافر أم ينعقد مطلقا فيه وجهان وهذا الذي حكاه ضعيف أو غلط بل الصواب انعقاده مطلقا قال الروياني قال أصحابنا لو قال أحرمت يوما أو يومين انعقد مطلقا كالطلاق ولو قال أحرمت بنصف نسك انعقد بنسك كالطلاق وفيما نقله نظر وينبغي أن لا ينعقد لأنه من باب العبادات والنية الجارية الكاملة شرط فيها بخلاف الطلاق فإنه مبني على الغلبة والسراية ويقبل الإخطار ويدخله التعليق والله أعلم فرع إذا أحرم عمرو كإحرام زيد فأحصر زيد وتحلل لم يجز لعمرو أن يتحلل بمجرد ذلك بل إن وجد عمرو في إحصار أو غيره مما يبيح له التحلل تحلل وإلا فلا ولو ارتكب زيد محظورا في إحرامه فلا شيء على عمرو بذلك فرع إذا أحرم بحج أو عمرة وقال في نيته إن شاء الله قال الدارمي قال القاضي أبو حامد ينعقد إحرامه هذا نقل الدارمي والصواب أن الحكم فيه كما سبق في كتاب الصوم فيمن نوى الصوم وقال إن شاء الله وقد ذكر القاضي أبو الطيب في تعليقه المسألة هنا فقال لو قال أنا محرم إن شاء الله قال القاضي أبو حامد ينعقد إحرامه في الحال ولا يؤثر فيه الاستثناء قال فقيل له أليس لو قال لعبده أنت حر إن شاء الله صح استثناؤه فيه فقال الفرق أن الاستثناء يؤثر في النطق ولا يؤثر في النيات والعتق ينعقد بالنطق ولذلك أثر الاستثناء فيه والإحرام ينعقد بالنية فلم يؤثر الاستثناء فيه فقيل له أليس لو قال لزوجته أنت خلية إن شاء الله ونوى الطلاق أثر الاستثناء فيه فقال الفرق أن الكناية مع النية في الطلاق كالصريح فلهذا صح الاستثناء فيه والله أعلم قال المصنف رحمه الله تعالى وإن أحرم بحجتين أو عمرتين لم ينعقد الأحرام بهما لأنه لا يمكن المضي فيهما وتنعقد إحداهما لأنه يمكنه المضي في إحداهما قال في