وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وأراق دما وهل الدم في ماله أم في مال زيد فيه وجهان الأصح في ماله ممن حكى الوجهين الدارمي والرافعي والحال الثاني أن لا يكون زيد محرما أصلا فينظر إن كان عمرو جاهلا به انعقد إحرامه مطلقا لأنه جزم بالإحرام وإن كان عمرو عالما بأنه غير محرم بأن علم موته فطريقان المذهب والمنصوص الذي قطع به الجمهور انعقاد إحرام عمرو مطلقا والثاني على وجهين أصحهما هذا والثاني لا ينعقد أصلا حكاه الدارمي عن ابن القفال وحكاه آخرون كما لو قال إن كان زيد محرما فقد أحرمت فلم يكن محرما والصواب الأول ويخالف قوله إن كان زيد محرما فإنه تعليق وصل الإحرام فلهذا يقول إن كان زيد محرما فهذا المعلق وإلا فلا وأما ههنا فأصل الإحرام مجزوم به قال الرافعي وأحجوا للمذهب بصورتين نص عليهما في الأم إحداهما لو استأجره رجلان ليحج عنهما فأحرم عنهما لم ينعقد عن واحد منهما وانعقد عن الأجير لأن الجمع بينهما متعذر فلغت الإضافة وسواء كانت الأجارة في الذمة أو على العين لأنه وإن كان إحدى إجارتي العين فاسدة إلا أن الإحرام عن غيره لا يتوقف على صحة الإجارة الصورة الثانية لو استأجر رجلا ليحج عنه فأحرم عن نفسه وعن المستأجر لغت الإضافتان وبقي الإحرام للأجير فلما لغت الإضافة في الصورتين وبقي أصل الإحرام جاز أن يلغوها التشبيه ويبقى أصل الإحرام الحال الثالث أن يكون زيد محرما وتتعذر مراجعته لجنون أو موت أو غيبة ولهذه المسألة المقدمة وهي إن إحرم بأحد النسكين ثم نسيه قال في القديم أن أن يقرن وإن تحرى رجوت أن يجزئه وقال في الجديد هو قارن وللأصحاب فيه طريقان أحدهما القطع بجواز التحري وتأويل الجديد على ما إذا شك هل أحرم بأحد النسكين أم قرن وأصحهما وبه قطع الجمهور أن المسألة على قولين القديم جواز التحري ويعمل بظنه والجديد لا يجوز التحري بل يتعين أن يصير نفسه قارنا كما سنوضحه إن شاء الله تعالى فإذا تعذر معرفة إحرام زيد فطريقان أحدهما يكون عمرو كم نسي ما أحرم به وفيه الطريقان وبهذا الطريق قطع الدارمي والطريق الثاني وهو المذهب وبه قطع الجمهور من العراقيين وغيرهم لا يتحرى بحال بل يلزمه القران وحكوه عن نصه في القديم وليس في الجديد ما يخالفه والفرق أن الشك في مسألة النسيان وقع عن فعله فلا سبيل إلى التحري بخلاف إحرام زيد فرع هذا الذي ذكرناه من الأحوال الثلاثة لزيد هو فيما إذا أحرم عمرو في الحال بإحرام كإحرام زيد أما إذا علق إحرامه فقال إذا أحرم زيد فأنا محرم فلا يصح إحرامه